مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص221
[ ولا تصح الوصي لمملوك الاجنبي، ولا لمدبره، ولا لام ولده، ولا لمكاتبه المشروط أو الذى لم يؤد من مكاتبته شيئا ولو أجاز مولاه.
] يلزمه حكمه، ومن حكمه جواز أخذ المسلم له، فإذا حكمنا بصحة وصيته وقبضه الوصي ثم استولى عليه من جهة أنه مال الحربي لم يكن منافيا لصحة الوصية، وكذا لو منعه الوارث لذلك، وإن اعترفوا بصحة الوصية وملكه جزءا من التركة.
وتظهر الفائدة في جواز استيلاء الوصي على العين الموصى بها للحربي،فيختص بها دون الورثة، وكذا لو استولى عليها بعض الورثة دون بعض حيث لم يكن في أيديهم ابتداء، ولو حكمنا بالبطلان لم يتأت هذا، بل يكون الموصى به من جملة التركة لا يختص بأحد من الوراث.
واعلم: أن النكتة في تعبير المصنف عن اختياره في مسألة الذمي بالاشهر (1) وفي الحربي بالاظهر: أن مصطلحه كون الاشهر في الروايات والاظهر في الفتوى، وقد عرفت ان في صحة وصية اليهودي والنصراني بخصوصه روايات وفى عدم الصحة أيضا روايات منها: رواية علي بن بلال أنه كتب إلى ابي الحسن عليه السلام: ” يهودى مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: أوصله الي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي ان شاء الله تعالى ” (2).
وغيرها في معناها مما ليس بصريح في البطلان مع ضعف سنده، فلذلك كان الجواز أشهر الروايتين.
وأما الوصية للحربي فليس فيها بخصوصها حديث، والاظهر في الفتوى من حيث الادلة العامة والاعتبار المتقدم المنع.
وينبغي مراعاة ما بيناه في كل مسألة خلافية يعبر فيها المصنف بمثل ذلك، فانه يلتزم في فتاواه بهذا الاصطلاح.
قوله: ” ولا تصح الوصية لمملوك الاجنبي.الخ “.
أما عدم جواز الوصية لمملوك الغير فظاهر، لانتفاء أهلية الملك الذى هو شرط
(1) يلاحظ ان المصنف عبر بالاشبه دون الاشهر.
(2) الفقيه 4: 173 ح 609، التهذيب 9: 205 ح 813، الاستبصار 4: 130 ح 490.
الوسائل 13: 416 ب ” 35 ” من كتاب الوصايا ح 3.