پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص219

[ وفي الوصية للحربي تردد، أظهره المنع.] الله وموثقة يونس بن يعقوب (1) عنه عليه السلام.

ووجه الثاني: ان الوصية تستلزم الموادة، وهي محرمة بالنسبة إلى الكافر، لقوله تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم) (2) الآية، وهي متناولة للارحام وغيرهم.

ويضعف بمعاوضته بقوله تعالى: ” لا ينهيكم الله.

)

الآية، والذمي مطلقا داخل فيها، وبما تقدم من الاخبار، وبقوله صلى الله عليه وآله: ” على كل كبد حرى أجر ” (3).

وينتقض بجواز هبته وإطعامه، ويمنع كون مطلق الوصية له موادة، لان الظاهر أن المراد منها موادة المحاد لله من حيث هو محاد لله بقرينة ما ذكر من جواز صلته وهو عين المتنازع، لانا نسلم انه لو أوصى للكافر من حيث إنه كافر – لا من حيث انه عبد الله ذو روح من أولاد آدم المكرمين – لكانت الوصية باطلة.

ووجه الثالث: ما ورد من الحث على صلة الرحم مطلقا (4)، فيتناول الذمي.

وهو غير مناف لما دل على صلة غيره، فالقول بالجواز مطلقا أقوى.

قوله: ” وفي الوصية للحربي ترددد أظهره المنع “.

قد عرفت من دليل المانع من الوصية للذمي ما يدل على الحربي بطريق أولى، ومن الدليل المخصص بذوي الرحم ما يفيده في الحربي ايضا.

ووجه المنع من الحربي دون الذمي قوله تعالى: ” إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين.

)

(5) الآية، والحربي ناصب نفسه لذلك.= الحديث المتقدم.

(1) الكافي 7: 14 ح 4، الفقيه 4: 148 ح 505، التهذيب 9: 202 ح 805، الاستبصار 4: 128 ح 485 والوسائل 13: 414 ب ” 33 ” من كتاب الوصايا ح 4.

(2) سورة المجادلة: 22.

(3) راجع مسند أحمد 2: 222، صحيح البخاري 3: 147، عوالي اللئالي 1: 95 ح 3، وأيضا 2: 260 ح 15.

(4) راجع الوسائل 15: 243 ب ” 17 ” من ابواب النفقات وغيره.

(5) الممتحنة: 9.