مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص218
ولو كان أجنبيا.وقيل: لا يجوز مطلقا.
ومنهم منخص الجواز بذوي الارحام.والاول أشبه.
] ويبطل الاول بأن الشئ انما ينسخ غيره إذا لم يمكن الجمع بينهما، وهو هنا ممكن بحمل الارث على ما زاد عن الوصية، أو ما زاد عن الثلث كغيرها من الوصايا، وبه يبطل الباقي.
والخبر – على تقدير تسليمه – يمكن حمله على نفي وجوب الوصية الذى كان قبل نزول الفرائض، أو على نفي الوصية مطلقا بمعنى إمضائها وإن زادت عن الثلث كما يقتضيه اطلاق الآية.
والمراد نفي الوصية عما زاد عن الثلث، وتخصيص الوارث لحث الآية على الوصية له، إذ لولاه لاستفيد من الآية جواز الوصية له بجميع ما يملك الموصي.
ووافقنا بعضهم حتى قال: ليست الوصية الا للاقربين عملا بمقضتى الآية.
وهو قادح في دعوى بعضهم الاجماع على نسخها.
واعلم: ان المراد بالأجنبي في قول المصنف غير الوارث وان كان قريبا بقرينة ذكر قسيمه.
ولو قال: للوارث وغيره، كان أجود، لان المتبادر من الاجنبي من ليس بقريب، فلا يكون اللفظ شاملا للقريب غير الوارث.
قوله: ” وتصح الوصية للذمي.
الخ “.
وجه الجواز مطلقا عموم قوله تعالى: (لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين – إلى قوله – أن تبروهم) (2) والوصية بر.
وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام: ” في رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: أعط لمن أوصى له وان كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه ” (3).
وقريب منها حسنة محمد بن مسلم (4) عن ابي عبد
(1) جامع البيان للطبري 2: 69.
(2) الممتحنة: 8.
(3) الكافي 7: 14 ح 2، الفقيه 4: 148 ح 514، التهذيب 9: 201 ح 804، الاستبصار 4: 128 ح 484، الوسائل 13: 411 ب ” 32 ” من كتاب الوصايا ح 1، والآية في سورة البقرة: 181.
(4) الكافي 7: 14 ح 1، التهذيب 9: 203 ح 808، الاستبصار 4: 129 ح 488 والوسائل =