مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص217
[.
] عبد الله عليه السلام: ” يجوز للوارث وصية؟ قال: نعم ” (1).
وفي صحيحة ابي ولاد عنه – عليه السلام – لما سأله عن الميت قد يوصي للبنت (2) بشئ قال: ” جائز ” (3) وغيرهما من الاخبار.
وفي الآية الكريمة ما يدل على الامر به فضلا عن جوازه، قال الله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين) (5).
ومعنى كتب فرض، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض.
والوالدان لا بد ان يكونا وارثين وان تخلف ذلك في الاقربين على بعض الوجوه، الا ان يكون الابوان ممنوعين من الارث بكفر وما في معناه، واللفظ أعم منه فيشمل موضع النزاع.
وقد ذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث (6)، ورووا في ذلك حديثا عنه – صلى الله عليه وآله – أنه قال: ” لا وصية لوارث ” (7) واختلفوا في تنزيل الآية، فمنهم (8) من جعلها منسوخة بآية المواريث، ومنهم (9) من حمل الوالدين علىالكافرين وباقي الاقارب على غير الوارث منهم جمعا (10)، ومنهم من جعلها منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة.
(1) التهذيب 9: 199 ح 794، الاستبصار 4: 127 ح 477، الوسائل 13: 375 ب ” 15 ” من كتاب الوصايا ح 10.
(2) في ” س ” للوارث وبه ايضا حديث لابي ولاد وهو الحديث ” 7 ” من الباب.
(3) الاستبصار 4: 127 ح 478، الوسائل 13: 375 ب ” 15 “، من كتاب الوصايا ح 8.
(4) الوسائل 13: 373 ب ” 15 ” من كتاب الوصايا.
(5) سورة البقرة: 180.
(6) الكافي للقرطبي 2: 1024، المغني لابن قدامة 6: 449.
(7) مسند احمد بن حنبل 4: 186، سنن ابن ماجة 2: 905 ح 2713 و 2714.
(8، 9، 10) راجع جامع البيان (تفسير الطبري) 2: 68، الجامع لاحكام القرآن 2: 262، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1: 217.