پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص216

[ وتصح الوصية للاجنبي والوارث.

] أضيق من دائرة الوصية كما يعلم من احكامها.

ويمكن الفرق بينهما الموجب لافتراقهما في هذا الحكم بأن الغرض من ملك العين في الوقف تمليك العين على وجه الحبس واطلاق الثمرة، فالموقوف حقيقة هو العين، وملكها حاصل للموقوف عليه الموجود، ثم ينتقل منه إلى المعدوم، وإن كان يتلقى الملك من الواقف، ففائدة الملك المقصودة منه متحققة فيهما (1)، بخلاف الوصية فإن الملك المقصود (2) منها اطلاق الاصل والثمرة على تقدير كون الموصى به الاصل وعلى تقدير كون الثمرة المتجددة، فيعتبر قبول الموصى له لنقل الملك ابتداء.

إذا تقرر ذلك: فإذا أوصى للموجود ثم للمعدوم، فان كان بعين فمقتضى تلك الوصية للموجود التصرف فيها ونقلها عن ملكه إذا شاء، والتصرف فيها كذلك ينافى الوصية بها للمعدوم، لان الوصية له تقتضي تمليكه ايضا، فلا بد منوصولها إليه.

وان كانت الوصية بثمرة فهو موضع الشبهة، كما لو أوصى مثلا بثمرة بستان خمسين سنة لزيد ولاولاده المتجددين من بعده، فهذا وإن لم يأت فيه ذلك المحذور الا أن كل واحد من الموصى له الاول وأولاده موصى له بطريق الاستقلال لا التبعية، لان الثمرة التى يملكها الاول بالوصية غير الثمرة التى يملكها الثاني في زمانه، وملك الاصل الجامع بينهما منتف عنهما، فقد صدق تمليك المعدوم الذى لا يقبل الملك ولا بالتبعية، بخلاف الوقف لان الملك متحقق للموجود في الاصل ابتداء، ومنه ينتقل إلى المعدوم كما تقرر، وكان تابعا له فيه فظهر الفرق.

قوله: ” وتصح الوصية للاجنبي والوارث “.

اتفق أصحابنا على جواز الوصية للوارث كما تجوز لغيره من الاقارب والاجانب.

وأخبارهم الصحيحة به واردة، ففي صحيحة ابي بصير قال: قلت لابي

في ” س “: فيها.

(2) في ” س ” فإن المقصود منها.