پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص215

[ الرابع في الموصى له ويشترط فيه الوجود.

فلو كان معدوما لم تصح الوصية له، كما لو أوصى لميت، أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية.

وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان.

]قوله: ” ويشترط فيه الوجود. الخ “.

لما كانت الوصية تمليك عين أو منفعة – كما سلف من تعريفها – اشترط كون الموصى له قابلا للتمليك ليتحقق مقتضاها، فلا تصح الوصية للمعدوم ولا للميت.

ونبه بخصوص الميت على خلاف مالك (1) حيث صحح الوصية له مع علمه بموته وينصرف إلى وارثه.

وبالمنع من الوصية لما تحمله المرأة مطلقا على خلاف بعض الشافعية (2) حيث صحح الوصية له كما تصح به، وبعضهم (3) حيث جوزها له بشرط وجوده حال الموت.

والاصح عندهم (4) البطلان مطلقا كما اخترناه.

وأما الوصية (5) لمن سيوجد فقد أطلق الاصحاب وغيرهم المنع منه ولو بالتبعية للموجود، مع أنه قد تقدم (6) جواز الوقف على المعدوم تبعا للموجود، ودائرة الوقف

(1) المدونة الكبرى 6: 73، الحاوي الكبير 8: 193.

(2) روضة الطالبين 5: 96، المغني لابن قدامة 6: 509.

(3) روضة الطالبين 5: 96.

(4) حلية العلماء 6: 74، إخلاص الناوي 2: 529.

(5) في هامش ” و “: ” ذكر الاشكال الشيخ علي في الشرح ولم يذكر الجواب عنه.

منه “.

لاحظ جامعالمقاصد 10: 41.

(6) في ج 5: 328.