پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص214

[.

] تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل ان تعتق، ثم تعتق عن الميت ” (1).

والرواية – مع ضعف سندها بسماعة – دلت على إجزاء الناقصة وإن أمكنت المطابقة، لانه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا؟ وترك الاستفصال منوجوه العموم، الا ان الاصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية، لوجوب تنفيذها بحسب الامكان.

وإعطاء النسمة الزايد صرف له في وجوه البر، وهو محله حينئذ وتبقى الرواية شاهدا إن لم تكن حجة، لان سماعة وان كان واقفيا لكنه ثقة، فيبنى حجيتها على قبول الموثق أو على جبر الضعف بالشهرة.

وعلى ما بيناه لا ضرورة إلى ذلك، لموافقة مضمونها للقواعد إذا قيدت باليأس من تحصيل النسمة بالشرط.

(1) الكافي 7: 19 ح 13، الفقيه 4: 159 ح 557، التهذيب 9: 221 ح 868، والوسائل 13: 465 ب ” 77 ” من كتاب الوصايا ح 1.