پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص213

[ ” الرابعة “: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فلم يجد به لم يجب شراؤها، وتوقع وجودها بما عين له.

ولو وجدها بأقل اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي.

] الا الله، فقد امتثل الامر وهو يقتضي الاجزاء.

ولا فرق في ذلك بين استناده في إيمانها إلى إخبارها أو إخبار من يثبت بقوله ذلك.

قوله: ” ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين.

الخ “.

المراد بقوله: ” فلم يجد به ” أنه وجد ذلك بأكثر من ذلك الثمن المعين، بقرينة ما ذكره في قسيمه بقوله: ” ولو وجد بأقل “.

ويستفاد من قوله: ” لم يجب شراؤها ” أنها موجودة، والا كان قوله: ” فلم يجد ” شاملا لما لو لم يوجد أصلا أو وجد بأزيد.

وعدم وجوب الشراء بأزيد واضح، لانتفاء المقتضي له، وحينئذ فيتوقع إمكان الشراء به، فإن يئس منه ففي بطلان الوصية، أو صرفه في البر، أو شراء شقص به فإن تعذر فأحد الامرين، أوجه أجودها الاخير، لان شراء الشقص أقرب إلى مراد الموصي من عدمه، ولعموم: ” فأتوا منه ما استطعتم ” (1)، ولخروج المال عن الوارث بالموت فلا يعود، ووجوه البر مصرف مثل ذلك، وقد تقدم (2) له نظائر.

ووجه البطلانتعذر الموصى به، ولا دليل على وجوب غيره، ونفى عنه في التذكرة (3) البأس، وقد ظهر جوابه.

وأما وجوب الشراء بأدون لو وجد وإعطاء الباقي فلرواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: ” قال: سألته عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسائة درهم من ثلثه، فاشترى نسمة بأقل من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة فما ترى؟ قال:

(1) مسند احمد 2: 428، السنن الكبرى للبيهقي 4: 326.

وراجع ايضا عوالي اللئالي 4: 58 ح 206.

(2) تقدم نظيره في ص: 180.

(3) التذكرة 2: 491.