پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص212

[ ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلاف ذلك، أجزأت عن الموصي.

] المراد بالمؤمنة هنا الايمان الخالص، وهو ان يعتقد اعتقاد الامامية، بقرينة قوله: ” أعتق من لا يعرف بنصب ” مع أن من كان كذلك قد يكون مؤمنا بالمعنى الاعم.

وايضا فذلك هو المتعارف من فقهائنا، فكأنه حقيقة عرفية، وقد حققناه في باب الوقف (1).

ولا ريب في وجوب تحري الوصف مع الامكان، وفاء بالوصية الواجب إنفاذها، وحذرا من تبديلها المنهي عنه (2).

فإن لم يجد مؤمنة قال المصنف وقبله (3) الشيخ: ” أعتق من لا يعرف بنصب ” من أصناف المخالفين.

والمستند رواية علي بن ابي حمزة، عن ابي الحسن – عليه السلام – قال: ” سألته عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد، قال: يشترى من الناس فيعتق ” (4).

وفي السند ضعف بعلي بن ابي حمزة، فالحكم بها – مع مخالفته مقتضى الوصية- ضعيف.

ومع ذلك فليس في الرواية تقييد بعدم النصيب، لكن اعتبره الجماعة نظرا إلى ان الناصبي كافر، وعتق الكافر غير صحيح، فالقيد من خارج.

ويلزم على ذلك اعتبار عدم الكفر مطلقا، فإن عدم النصب أعم من عدم الكفر، لجواز وجوده في ضمن غيره من الفرق الاسلامية المحكوم بكفرها فضلا عن غيرها.

والاقوى انه لا يجزي غير المؤمنة مطلقا، فيتوقع المكنة.

قوله: ” ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلاف ذلك، أجزأت عن الموصي “.

وذلك لانه متعبد في ذلك بالظاهر لا بما في نفس الامر، إذ لا يطلع على السرائر

(1) في ج 5: 337.

(2) البقرة: 181.

(3) النهاية: 616.

(4) الكافي 7: 18 ح 9، الفقيه 4: 159 ح 553، التهذيب 9: 220 ح 863، والوسائل 13: 462 ب ” 73 ” من كتاب الوصايا ح 1.