پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص211

[ ” الثانية “: لو أعتق مملوكه عندالوفاة منجزا وليس له سواه، قيل: عتق كله.

وقيل: ينعتق ثلثه،ويسعى للورثة في باقي قيمته.وهو أشهر.

ولو أعتق ثلثه سعى في باقيه.

ولو كان له مال غيره أعتق الباقي من ثلث تركته.

” الثالثة “: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب.

فان لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب.

] وجه القرعة: ان العتق حق للمعتق، ولا ترجيح فيه لبعضهم على بعض، فوجب التوصل إليه بالقرعة.

ووجه ما اختاره المصنف: ان متعلق الوصية متواطئ،فيتخير في تعيينه الوارث كغيره، ولان المتبادر من اللفظ الاكتفاء بأي عدد كان من الجميع.

وهو أقوى وان كانت القرعة أعدل.

قوله: ” ولو أعتق مملوكه.

الخ “.

هذه المسألة جزئية من جزئيات منجزات المريض، وسيأتي (1) البحث فيها وتحرير محل الخلاف وبيان الراجح، وانما فصلها هنا ليترتب عليها باقى المسألة.

قوله: ” ولو أعتق ثلثه سعى في باقيه.

الخ “.

المراد بسعيه في باقيه في كل موضع يصير بعضه حرا دفع جميع ما يكتسبه فاضلا عن مؤنته بعد ذلك في فك باقيه لا بنصيب الحرية خاصة.

ولو كان للمعتق مال غيره فاضل عن المستثنيات في الدين سرى عليه في ثلث ذلك الفاضل لا من الاصل، لان سبب السراية وهو العتق وقع في حال المرض واعتبر من الثلث، فيكون مسببه كذلك.

وخصه بالذكر لئلا يتوهم ان العتق بالسراية قهري فيكون من الاصل.

ودفع الوهم بما ذكرناه من أن مختار السبب كمختار المسبب.

ولا يخلو من نظر.

قوله: ” لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة.

الخ “.

(1) في ص: 304.