پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص210

[ مسائل أربع: ” الاولى “: إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة.

ولو رتبهم أعتق الاول حتى يستوفي الثلث.

وتبطل الوصية فيمن بقي.

ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده

استخرج ذلك العدد بالقرعة.

وقيل: يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد، والقرعة على الاستحباب.

وهو حسن.]الثلث قاصرا عن الوصية ولم يجز الوارث فشهادة الوصي بمال للميت مردودة وإن قل، لان زيادة المال توجب زيادة النافذ من الموصى به وان لم ينفذ جميعه.

واعلم: أنه لو عطف هذه المسألة على ما قبلها بالفاء كان أجود.

قوله: ” إذا أوصى بعتق عبيده.الخ “.

المراد بعتق ثلثهم بالقرعة تعديلهم ثلاثا بالقيمة ثم إيقاع القرعة بينهم، ويعتق الثلث الذى أخرجته القرعة.

ولو توقف التعديل على إدخال جزء من احدهم فعل، فان خرج الثلث الذى فيه الجزء عتق من العبد بحسابه ويسعى في باقى قيمته، كما في كل مبعض.

وإنما لم نحكم بعتق ثلث كل واحد – مع أن كل واحد منهم بمنزلة الموصى له، وقد حكم فيما سلف بأن الوصايا إذا وقعت دفعة قسط عليه الثلث بالنسبة – لما ورد من فعل (1) النبي صلى الله عليه وآله في القرعة بين ستة عبيد أعتقهم مولاهم عند موته ولم يكن له غيرهم، فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم.

وأيضا فإن عتق بعض كل واحد يوجب الاضرار بالوارث، حيث يوجب سعي كل واحد في باقيه فيلزم عتق جميعهم.

ولو رتبهم في الوصية بدأ بالاول فالاول إلى ان يستوفي الثلث ولو في بعض عبد.

هذا كله إذا لم يجز الوارث، وانما تركه لظهوره.

قوله: ” ولو أوصى بعتق عدد مخصوص.

الخ “.

(1) عوالي اللئالي 1: 456 ح 196، مستدرك الوسائل 14: 104 ب ” 16 ” من كتاب الوصايا ح 3 وراجع ايضا السنن الكبرى للبيهقي 10: 285.