پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص208

ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا ما يجر به نفعا

أو يستفيد منه ولاية.]الحرية.

وقيل: لا يجوز له استرقاقهما، لرواية داود بن فرقد (1) عن ابي عبد الله عليه السلام.

والاصح الكراهة.

ومعنى كراهة استرقاقهما استحباب عتقهما لا بناؤه على العتق الاول، والذى اشتملت عليه رواية داود ان مولاهما أعتقهما وأشهدهما على أن الحمل منه، فشهدا بالامرين معا بعد عتقهما، فقال: ” تجوز شهادتهما، ولا يسترقهما الغلام الذى شهدا له، لانهما أثبتا نسبه “.

وبمضمون هذه الرواية فرض العلامة المسألة في القواعد (2).

وعليه لا يفتقر إلى تجديد العتق، لانهما بزعمهما معتقان، وإن كان العتق (3) أولى، لعدم ثبوته بشهادتهما.

وأما ما فرضه المصنف تبعا لرواية الحلبي فلا تعرض فيه لتحريم استرقاقهما ولا لكراهته، الا ان تعليل المصنف الرواية الاخرى يقتضيه، فإن إثبات نسبه بهما متحقق على التقديرين.

وطريق الجمع بين الروايتين حمل ذلك النهي على الكراهة، والا فشهادتهما بعتق المولى لهما شهادة لانفسهما على المولى فلا تسمع.

قوله: ” ولا تقبل شهادة الوصي.

الخ “.

الضابط: في أن شهادته متى كانت لنفسه منها حظ لم تقبل، ويتحقق ذلكبأمور: منها: أن يشهد فيما هو وصي فيه، بأن يجعله وصيا على مال معين فينازعه فيه منازع، فيشهد به للموصي.

ومنها: أن يجر به نفعا، بأن جعله وصيا في تفرقة ثلثه فشهد بمال للمورث، فانه يجر به نفعا باعتبار زيادة الثلث.

(1) الكافي 7: 20 ح 16، الفقيه 4: 157 ح 544، التهذيب 9: 222 ح 870، الاستبصار 4: 136 ح 512، والوسائل 13: 460 ب ” 71 ” من كتاب الوصايا ح 1.

(2) القواعد 1: 355.

(3) لم ترد العتق الا في الحجريتين.

والظاهر أنه الصحيح.

وفي ” ب ” وهامش ” و “: العمل.