مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص207
ثم مات فأعتقا وشهدا بذلك، قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود.
وقيل: يكره.
وهو أشبه.
] في ثبوت الوصية بالمال بشاهد ويمين، وكلاهما كالمستغنى عنه، للاتفاق على الحكم والقاعدة المفيدة للحكم فيهما.
قوله: ” ولو أشهد إنسان.
الخ “.
الاصل في هذه المسألة ما رواه الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله – عليه السلام – في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه، قال: ” تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا ” (1).
وهذه الرواية مبنية إما على قبول شهادة المملوك مطلقا أو على مولاه، لانهما بشادتهما للولد والحكم بها صارا رقا له، لتبين أن معتقهما لم يكن وارثا، أو على أن المعتبر حريتهما حال الشهادة وإن ظهر خلافها بعد ذلك، أو على أن الشهادةللمولى (2) لا عليه فيقبل، كما هو أحد الاقوال في المسألة.
وفيه: أن الحكم بكون الولد مولى موقوف على شهادتهما، فلو توقف شهادتهما على كونه مولى لتكون الشهادة له، دار.
والشيخ (3) – رحمه الله – خص الحكم بالوصية، فإن أمرها أخف من غيرها من الحقوق، كما قبلت فيها شهادة أهل الكتاب.
وكيف كان فلا سبيل إلى رد الرواية الصحيحة المقترنة بعمل الاصحاب.
إذا تقرر ذلك وحكم ببنوة الولد عادا رقا، لتبين وقوع العتق من غير المالك.
ويكره له استرقاقهما، لانهما كانا سببا في حريته بعد الرقية فلا يكون سببا في رقيتهما بعد
(1) التهذيب 9: 222 ح 871، الاستبصار 4: 136 ح 511، الوسائل 13: 461 ب ” 71 ” من كتاب الوصايا ح 2.
(2) في ” م “: على المولى.
(3) النهاية: 331.