مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص206
ولا تقبل شهادة النساء في ذلك.
وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فبه تردد، أظهره المنع.
] واعلم ان المرأة الواحدة لو علمت بالحال فأضعفت المال حتى صار ربعه قدر الموصى به ليثبت الجميع قبل ظاهرا، واستباحة الموصى له مع علمه بالوصية أو جهله بكذبها في الزيادة لا بدونه، ولكن لا يجوز لها تضعيفه لذلك للكذب.
ولا يشترط في قبول شهادة المرأة هنا تعذر الرجال عملا بالعموم، خلافا لابن ادريس (1) وقبله ابن الجنيد (2).
قوله: ” ولا تثبت الوصية بالولاية الا بشاهدين.الخ “.
لا خلاف في عدم قبول شهادة النساء منفردات في الولاية، لانها ليست وصية بمال بل هي تسلط على تصرف فيه، ولا مما يخفى على الرجال غالبا، وذلك ضابط محل قبول شهادتهن منفردات.
وأما ثبوتها بشهادة الواحد مع اليمين فقد تردد فيه المصنف ثم استظهر المنع.
وهو واضح، لان ضابطه ما كان من حقوق الآدمي مالا أو المقصود منه المال، وولاية الوصاية ليست احدهما.
ووجه تردده مما ذكرناه، ومن انها قد تتضمن المال، كما إذا أراد اخذ الاجرة أو الاكل بالمعروف بشرطه، ولما فيه من الارفاق والتيسير فيكون مرادا للاية (3) والرواية (4).
ولا يخفى ما فيه، وقد قطع الاصحاب بالمنع من غير نقل خلاف في المسألة ولا تردد، ووافقهم المصنف في مختصر (5) الكتاب على القطع، وأبدل هذا التردد بالتردد
(1) السرائر 2: 138.
(2) لم نعثر عليه ونسبه في الدروس: 195 إلى ظاهر ابن البراج وهو صريح كلامه في المهذب 2: 120 و 559.
(3) لعل المراد بها قوله تعالى: (انما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) البقرة: 185.
(4) لعل المراد بها الاطلاقات الواردة في قبول الشاهد مع اليمين لاحظ الوسائل 18: 192 ب ” 14 ” من ابواب كيفية الحكم.
(5) المختصر النافع: 167.