پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص205

[ ويقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، وشهادة اثنتين في النصف، وثلاث في ثلاثة الارباع، وشهادة الاربع في الجميع.

] اليمين، وهو ثابت في السنة (1) عن النبي صلى الله عليه وآله.

وسيأتي ان شاء الله تعالى.

قوله: ” وتقبل شهادة الواحدة.

الخ “.

هذا ايضا موضع وفاق بين الاصحاب، ورووه (2) عن الصادق (3) – عليه السلام – وعن امير المؤمنين (4) عليه السلام.

ولا يخفى ان ذلك مع عدالة النساء كما هو المعتبر في كل شهادة.

ولا يتوقف ثبوت ما ذكر بشهادتهن على اليمين، لاطلاق النص، فلو اعتبر لزمتأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا بعد فيه بعد ثبوته بالنص، وان كان مخالفا لحكم غيره من الحقوق فانها مختلفة بحسب الشهادة اختلافا كثيرا.

واختار العلامة في التذكرة (5) توقف الحكم في جميع الاقسام على اليمين، كما في شهادة الواحد.

وفيه: ان اليمين مع شهادة الواحد يوجب ثبوت الجميع، فلا يلزم مثله في البعض.

ولو فرض انضمام اليمين إلى الاثنين أو الثلاث ثبت الجميع، لقيامهما (6) مقام الرجل، أما الواحدة فلا يثبت بها سوى الربع مطلقا.

ولو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف بشهادته من غير يمين، نظرا إلى قيام شهادته مقام اثنين (7) أو الربع خاصة، لانه المتيقن من حيث انه لا يقصر عن المرأة، أو سقوط شهادته أصلا، وقوفا فيما خالف الاصل على مورده، أوجه أوسطها الوسط.

والخنثى كالمرأة على الاقوى، مع احتمال سقوطها هنا لما ذكر في الرجل الواحد.

(1) لاحظ الوسائل 18: 192 ب ” 14 ” من ابواب كيفية الحكم.

(2) في ” ب “: في الصحيح.

(3 و 4) راجع الوسائل 13: 395 ب ” 22 ” من كتاب الوصايا.

(5) التذكرة 2: 522.

(6) كذا في ” و، ب ” وفي غيرهما: لقيامها.

(7) في ” س “: اثنتين.