مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص204
[ وتقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين، أو شاهد وامرأتين.
] الغالب، ولا الحلف، وأوجبه العلامة (1) بعد القصر (2) بصورة الآية، وهو حسن، لعدم ظهور المسقط.
ويمكن استنادهم في عدم اشتراط السفر إلى موثقة هشام بن الحكم عن ابي عبد الله – عليه السلام – في قوله تعالى: (أو آخران من غيركم) قال: ” إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية ” (3) فإنها متناولة باطلاقها للحضر والسفر.
ولو وجد مسلمان فاسقان فالديتان العدلان أولى، للآية.
أما المسلمان المجهولان فيبنى على اعتبار ظهور العدالة كما هو المشهور، أو الحكم بها ما لم يظهر خلافها كما ذهب إليه جماعة من الاصحاب، فعلى الثاني لا ريب في تقديم المستور من المسلمين، لانه عدل.
وعلى الاول ففي تقديمه على عدل أهل الذمة وجهان، واختار العلامة (4) تقديم المسلمين، بل قدم الفاسقين إذا كان فسقهما بغير الكذب والخيانة.
وفيه نظر.
قوله: ” وتقبل في الوصية بالمال – إلى قوله – وامرأتين “.
الحكم فيهما موضع وفاق، لان الضابط الكلي ثبوت المال مطلقا بذلك، والوصية بالمال من افراده.
وقد دل قوله تعالى: (فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) (5) على الاكتفاء برجل وامرأتين.
ولا خلاف عندنا في الاكتفاء بالشاهد مع
(1) لم نعثر على تصريح منه بذلك.
ولعل منشأ إسناده إليه نقله الرواية المتضمنة لذلك في التذكرة 2: 521 من دون تعليق.
ويحتمل حصول الاشتباه بين كلامه ومتن الرواية وهي الحديث ” 6 ” من الباب.
(2) في ” س، و، م “: العصر.
(3) الكافي 7: 4 ح 3، التهذيب 9: 180 ح 725، والوسائل 13: 391 ب ” 20 ” من كتاب الوصايا ح 4.
والآية في سورة المائدة: 106.
(4) التذكرة 2: 522.
(5) البقرة: 282.