پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص203

[ وتثبت الوصية بشاهدين مسلمين عدلين، ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة.

] القبول القتل، أو على القول بكون القبول كاشفا من سبق الملك بالموت، أو بالمراعاة.

أما على القول بأنها لا تملك الامحل الوصية قبل ملكه، كذا فصله العلامة في التذكرة (1).

وهذا إنما يتم على القول بأنهم لو قتلوا حال الحياة بطلت ايضا، أما لو قلنا بعدم الطلان حينئذ فعدمه لو قتلوا بعد الوفاة على جميع التقادير بطريق أولى، لتعلق حقه بهم في الجملة وإن لم يتم، بخلاف حال الحياة لعدم تصور ملك الموصى له حينئذ.

قوله: ” وتثبت الوصية بشاهدين.

الخ “.

لا شبهة في ثبوتها بشهادة شاهدين مسلمين عدلين، لان ذلك مما يثبت به جميع الحقوق عدا ما استثني مما يتوقف على أربعة، وحكم الوصية أخف من غيرها، ومن ثم قبل فيها شهادة المرأة الواحدة على بعض الوجوه، وشهادة أهل الذمة كذلك.

ولا فرق في قبولها بهما بين كونهما بمال وولاية.

ومع عدم وجود عدول المسلمين تقبل شهادة عدول أهل الذمة بالمال، للآية (2) والرواية (3)، ودعوى نسخها لم تثبت.

والآية تضمنت اشتراط قبولها بالسفر، وتحليفهما بعد الصلاة قائلين: (لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين) ، وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما، وأنه إن عثر على أنهما شهدابالباطل فليس له نقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الاولين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين) (4).

وأكثر الاصحاب – ومنهم المصنف – لم يعتبروا السفر وجعلوه خارجا مخرج

(1) التذكرة 2: 486.

(2) المائدة: 106.

(3) راجع الوسائل 13: 390 ب (20) من كتاب الوصايا.

(4) المائدة: 107.