مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص201
انصرفت الوصية إليها من أي الاجناس كانت.
ولو أوصى برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة.
ويجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو معيبا.
] قوله: ” أما لو قال: أعطوه قوسي، ولا قوس له الا واحدة انصرفت الوصية إليها منن أي الاجناس كانت “.
هذا تتمة حكم الوصية بالقوس، وحاصله: ان التخيير بين الثلاثة والخمسة انما هو مع اطلاقه إعطاء القوس من غير أن يضيفه إلى نفسه، فإنه في نفسه مشترك متعدد.
أما لو قال: أعطوه قوسي، وليس له الا أحدها انصرفت الوصية إليه، من اي نوع كان، لتقييده بالاضافة.
ولو فرض مع قوله: أعطوه قوسي أن له قسيا متعددة فكالسابق في التخيير، لكن يزيد هنا ان الحكم مختص بما لو كان له من كل نوع،فلو كان له من نوعين خاصة أو ثلاثة، فإن كان أحدهما خاصة من الغالب حمل عليه، وان اشتركت في الغلبة تخير الوارث، وان تعدد الغالب مع وجود غيره، كما لو كان له قوس ندف (1) وقوس نبل وقوس حسبان، تخير في الاخيرين خاصة.
ولو لم يكن له الا قوس ندف وجلاهق خاصة ففي التخيير بينهما، أو الانصراف إلى الجلاهق لانه أغلب، وجهان، وعلى ما اخترناه من مراعاة العرف يرجع إليه هنا.
واعلم: ان القوس مما يجوز تذكيره وتأنيثه لغة سماعا، ذكره جماعة (2) من أهل اللغة، فلذلك أنثه المصنف وذكره غيره.
قوله: ” ولو أوصى برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة.
الخ “.
المملوك من الالفاظ المتواطية بالنظر إلى ما تحت معناه من الافراد، يشمل الذكر والانثى والخنثى، والصغير والكبير، والصحيح والمعيب، والمسلم والكافر،
(1) في ” و “: بندق، نسخة.
(2) الصحاح 3: 967، لسان العرب 6: 185.