پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص200

[ وكل لفظ وقع على أشياء وقوعا متساويا فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها.

] قوله: ” وكل لفظ وقع على اشياء وقوعا متساويا فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها “.

هذا كالتتمة لما سبق مع افادة قاعدة كلية، فان لفظ القوس يطلق على اشياء متعددة على القولين، فيتخير الورثة في إعطاء ما شاءوا مما ينصرف إليه اللفظ منالثلاثة والخمسة وغيرهما.

وهذا اللفظ وان كان يعطي القاعدة في غير هذه المسألة الا أنه بتوسطه بين احكام القوس يرشد إلى تخصيصه بمسألته، وان كان حكمه على الاطلاق صحيحا أيضا.

والكلية متناولة للفظ المشترك، لانه هو اللفظ الواحد الواقع على اشياء متعددة، وفي حكمه المتواطئ فان الوارث يتخير في أفراده الداخلة تحت معناه.

ويمكن ادخاله في العبارة بجعل الاشياء الواقع عليها اللفظ اعم من كونها داخلة تحته بغير واسطة وهو المشترك، أو بواسطة المعنى الواحد وهو المتواطئ، وهذا أعم فائدة.

وفي عبارة العلامة (1) تصريح بارادته على ما فيه من التكلف.

والحاصل: أن الموصي بلفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا – إما لكونه متواطيا، بأن تكون الوصية بلفظ له معنى، وذلك المعين يقع على اشياء متعددة كالعبد، أو لكونه مشتركا بين معان متعددة كالقوس – فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاءوا.

أما في المتواطئ فلان الوصية به وصية بالماهية الكلية، وخصوصيات الافراد غير مقصودة له الا تبعا، فيتخير الوارث في تعيين أي فرد شاء، لوجود متعلق الوصية في جميع الافراد.

واما المشترك فلان متعلق الوصية هو الاسم، وهو صادق على المعاني المتعدةحقيقة، فيتخير الوارث ايضا.

وربما قيل في المشترك بالقرعة.

وهو بعيد.

(1) القواعد 1: 298.