پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص199

[.

] السهام الصغار وتسمى الحسبان، وعلى الجلاهق وهي مما يرمى به البندق، وعلى قوس الندف.

والسابق إلى الفهم من لفظ القوس أحد الانواع الثلاثة، فإذا قال:أعطوه قوسا، حمل على أحدها دون الجلاهق وقوس الندف.

هكذا أطلقه المصنف والاكثر.

وقال ابن ادريس: تتخير الورثة في إعطاء ما شاءوا من الخمس، لان اسم القوس يقع على كل واحد منها ولا دليل للتخصيص.

(1) وفي كل واحد من القولين نظر، لان الذاهب إلى التخيير بين الثلاثة يعترف بأن إطلاق اسم القوس على الخمسة لكنه يدعي غلبته في الثلاثة عرفا، وذلك يقتضي في الثلاثة اتباع العرف في ذلك، وهو يختلف باختلاف الاوقات والاصقاع.

ولا ريب في أن المتبادر في زماننا هو القوس العربية خاصة، وقوس الحسبان لا يكاد يعرفه اكثر الناس، ولا ينصرف إليه فهم أحد من أهل العرف فمساواته للاولين بعيدة، ونظر ابن ادريس إلى الاطلاق اللغوي جيد لكن العرف مقدم عليه.

والاقوى أنه إن وجدت قرينة تخصص احدها حمل عليه، مثل ان يقول: أعطوه قوسا يندف به أو يتعيش به وشبهه، فينصرف إلى قوس الندف، أو يغزو بها فيخرج قوس الندف والبندق إذا لم يكن معتادا في الغزو (2).

وإن انتفت القرائن اتبع عرف بلد الموصي، فان تعدد تخير الوارث.

ولو قال: أعطوه ما يسمى قوسا، ففيتخيره بين الخمسة أو بقاء الاشكال كالاول وجهان أجودهما الاول.

إذا تقرر ذلك: فالواجب اعطاء ما يطلق عليه اسمه عرفا، وهو يتحقق بدون الوتر على الظاهر.

وقيل: لا، لان المقصود منه لا يتم الا به فهو كالفص بالنسبة إلى الخاتم، والغلاف بالنسبة إلى السيف، بل أولى، لانه بدونه بمنزلة العصا.

والاجود الرجوع إلى العرف أو القرينة، وبدونه لا يدخل.

(1) السرائر 3: 205 – 206.

(2) في ” م، س، ش “: العرف.