مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص198
[ وللموصى له التصرف في المنفعة.
وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتقوغيره، ولا يبطل حق الموصى له بذلك.
ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل والحسبان الا مع قرينة تدل على غيرها.
] لان منفعته به مترقبة إن أوجبنا إصلاح المال.
قوله: ” وللموصى له التصرف في المنفعة.
الخ “.
اما جواز تصرفهم في الرقبة في الجملة فظاهر، لانها ملكهم فيجوز التصرف فيها بالعتق مطلقا، إذ لا مانع منه بوجه.
ولا يبطل حق الموصى له من المنافع كما كانت قبل العتق، لان حق الوارث هو الرقبة فلا يملك إسقاط حق الموصى له من المنافع.
وليس للعتيق الرجوع على الوارث بشئ، لان تفويت المنافع عليه ليس من قبله.
وأما بيعه فان كانت المنفعة مؤقتة بوقت معلوم فجوازه واضح لعدم المانع، كما يجوز بيع العبد المستأجر.
وان كانت مؤبدة ففي جوازه مطلقا، أو على الموصى له خاصة، أو المنع مطلقا، أوجه أجودها الجواز حيث تبقى له منفعة كالمملوك لامكان عتقه، وتحصيل الثواب به أعظم المنافع، ولانه يتوقع استحقاق الارش بالجناية عليهأو الحصة منه، وقد تقدم (1) في بيع المعمر ما يحقق موضع النزاع ويرجح الجواز.
ولو لم يبق لم منفعة كبعض البهائم فالمنع أجود، لانتفاء المالية عنه بسلب المنافع كالحشرات.
نعم، لو أوصى بنتاج الماشية مؤبدا صح بيعها، لبقاء بعض المنافع والفوائد كالصوف واللبن والظهر.
وإنما الكلام فيما استغرقت الوصية قيمته.
قوله: ” ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل والحسبان الا مع قرينة تدل على غيرها “.
اسم القوس يطلق على العربية وهي التي ترمى بها النبل وهي السهام العربية، وعلى الفارسية وهي التي يرمى بها النشاب، وعلى القسي التي لها مجرى ينفذ فيها
(1) في ج 5: 427.