پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص197

[.

] الكلام في نفقة المؤبدة خدمته للموصى له، والمصنف لم يتعرض لحكمه، وفي محل وجوب نفقته أوجه: أحدها – وهو الاصح -: أنه الوارث كالاول، لما ذكر من كونه المالك للرقبة، وهو مناط النفقة.

والثانى: أنه الموصى له، لكونه مالكا للمنفعة مؤبدا فكان كالزوج، ولان نفعه له فكان ضرره عليه كالمالك لهما جميعا، ولان اثبات المنفعة للموصى له والنفقة على الوارث إضرار به منفي.

والثالث: أنه من بيت المال، لان الوارث لا نفع له، والموصى له غير مالك، وبيت المال معد للمصالح وهذا منها.

ويضعف الثاني بأن ملك المنفعة لا يستتبع النفقة شرعا كالمستأجر.

والقياس على الزوج باطل مع وجود الفارق، فإن الزوجة غير مملوكة، والنفقة في مقابلةالتمكين في الاستمتاع لا في مقابلة المنافع.

وثبوت الضرر بايجابها على الوارث ممنوع، لانتفائه مع اليسار وانتفائها مع عدمه.

وأما النفقة من بيت المال فمشروطة بعدم المالك المتمكن، وهو هنا موجود.

واعلم أنه لا فرق بين العبد وغيره من الحيوانات المملوكة.

واما عمارة الدار الموصى بمنافعها، وسقي البستان وعمارته من حرث وغيره إذا أوصى بثماره، فإن تراضيا عليه أو تطوع أحدهما به فذاك وليس للاخر منعه، وان تنازعا لم يجبر أحد منهما، بخلاف نفقة الحيوان لحرمة الروح.

ويحتمل طرو الخلاف في العمارة وسائر المؤن، بناء على وجوب ذلك على المالك حفظا للمال.

والفرق (1) واضح.

نعم، لو كانت المنفعة موقتة اتجه وجوبها على المالك وإجباره عليها حفظا لماله عن الضياع،

(1) في هامش ” و “: ” وجه الفرق: أن المالية هنا منتفية عن مالك الاصل بسبب سلب المنفعة، بخلاف ما لو كانت المنفعة له، لان [ تركه ] (كلمة غير واضحة في النسخة) العمل اذهاب للمال وتضييع فيمنع منه، وقد نبه على الفرق فيما لو كانت المنفعة مؤقتة.

منه رحمه الله “.