مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص196
[ ووإذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة فنفقته على الورثة، لانها تابعة للملك.
] يبقى مع الورثة ضعفها ومن جملته الرقبة بعشرة.
وهذا هو الاصح.
وثالثها: وان يحتسب قيمة المنفعة من الثلث، ولا يحتسب قيمة الرقبة على احد من الوراث ولا الموصى له، أما الموصى له فلانها ليست له، وأما الوارث فللحيلولة بينه وبينها ويسلب قيمتها بسلب منافعها فكأنها تالفة.
وهذا يتم مع فرض عدم القيمة للرقبة منفردة كبعض البهائم، والا فعدل (1) الوسط ظاهر.
إذا عرفت ذلك فيتفرع على هذه الاوجه مسائل كثيرة.
منها: ما لو أوصى لرجل برقبة ولآخر بمنفعته، فان قلنا: يعتبر من الثلث تمام القيمة، نظر فيما سواه من التركة وأعطي كل واحد حقه كاملا أو غير كامل.
وانقلنا: المعتبر التفاوت، فإن حسبنا الرقبة على الوارث إذا بقيت له حسب هنا كمال القيمة عليهما، وإلا لم يحتسب (2) أيضا على الموصى له بها، وتصح وصيته من غير اعتبار الثلث.
ومنها: ما لو أوصى بالرقبة لرجل وأبقى المنفعة للورثة، فإن اعتبر من الثلث كمال القيمة لم تعتبر هذه الوصية من الثلث، لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة.
وان قلنا: المعتبر التفاوت، فإن حسبنا القيمة على الوارث حسبت هنا قيمة الرقبة على أهل الوصايا ويدخل في الثلث، والا فهنا يحسب قدر التفاوت على الوارث ولا تحسب قيمة الرقبة على الوصايا.
(3) قوله: ” وإذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة فنفقته على الورثة، لانها تابعة للملك “.
لا إشكال في وجوب النفقة على الوارث لو كان المنفعة مؤقتة، لبقاء الرقبة على ملك الوراث، والنفقة تابعة للملك، ولم تخرج الرقبة عن كونها منتفعا بها.
وانما
(1) (1) في ” و ” نسخة بدل: فقول الوسط.
(2) في ” س “: تحسب.
(3) في ” و ” نسخة بدل بعد هذه الجملة: لذلك.