مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص195
[.
] رقبة العبد وقيمتها في المثال خمسون.
وربما استشكل اخراج هذه المنافع من الثلث من حيث إنها متجددة بعد الموت، والمتجدد بعد الموت من زوائد التركة لا يحسب منها، ولا تقع موروثة بل يملكها الوارث، فكيف يحسب على الموصى له من الثلث المقتضي لكونها من التركة؟ وأجيب: بأن المحسوب من الثلث ليس هو نفس المنافع المتجددة، وإنما هو التفاوت بين القيمتين للعين منتفعا بها ومسلوبة المنافع، أو مجموع قيمة العين كماسيأتي، وذلك مملوك للموصي ومعدود في تركته قطعا إذ لا شبهة في كون تلك المنافع تنقص قيمة العين، وتختلف قيمتها باختلافها زيادة ونقصانا، فذلك هو المحسوب، وان كنا لا نقضي الدين من المنافع المتجددة بعد الموت ولا نحتسبها من جملة التركة.
وان كانت المنفعة مؤبدة ففي تقويمها أوجه: أحدها: تقويم العين بمنافعها وخروج مجموع القيمة من الثلث، لخروجها بسلب جميع منافعها عن التقويم فقد فات على الورثة جميع القيمة فكانت العين هي الفائتة (1)، ولان المنفعة المؤبدة لا يمكن تقويمها، لان مدة عمره غير معلومة وإذا تعذر تقويم المنافع تعين تقويم الرقبة.
وثانيها: ان المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة المنافع.
وعلى هذا تحسب قيمة الرقبة من التركة، لان الرقبة باقية للوارث يقدر على الانتفاع بها بالعتق لو كان مملوكا – وهو غرض كبير (2) متقوم بالمال – وبيعها من الموصى له أو مطلقا، وهبتها، والوصية بها، فلا وجه لاحتسابها على الموصى له.
ويمكن الانتفاع من البستان بما ينكسر من جذوعه وييبس، ومن الدار بآلاتها إذا خربت ولم يعمرها الموصى له.
فحينئذ يقوم العبد مثلا بمنفعته، فإذا قيل: مائة، ويقوم مسلوب المنفعةصالحا للعتق وما ذكرناه، فإذا قيل: عشرة، علم ان قيمة المنفعة تسعون، فيعتبر أن
(1) في ” س، ش “: القائمة.
(2) في ” و، م “: كثير.