پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص194

[ ولو أوصى بخدمة عبد، أو ثمرة بستان، أو سكنى دار، أو غير ذلك من المنافع، على التأبيد أو مدة معينة، قومت المنفعة، فإن خرجت من الثلث، وإلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث.

] السنة أو عشر سنين أو عدد كأربعة، وبين المطلق والعام المتناول لجميع ما يتجددمنها ما دامت حية.

ولا في المضبوط بمدة بين المتصل بالموت والمتأخر كالسنة الفلانية من المتجدد.

والمراد بالعام المتناول لجميع ما استفيد من لفظ يدل عليه، كقوله كل حمل يتجدد، أو كل ثمرة يتجدد دائما (1)، ونحو ذلك.

ولو كانت الوصية باللفظ الذى ذكره المصنف كقوله: أوصيت بما تحمله، فهل تنزل على العموم، أم تحمل على كل حمل واحد أو ثمرة واحدة؟ يبنى على أن ” ما ” الموصولة هل تفيد العموم أم لا؟ وفيه خلاف بين الاصوليين، ومع الشك فالواحد معلوم والاصل فيما بعده عدم التبرع به.

ويبقى فيه بحث آخر، وهو أن الحمل المتجدد يدخل في هذه العبارة قطعا، لانها بصيغة المضارع، وهل يدخل الموجود حال الوصية؟ يبنى على أن المضارع هل هو مشترك بين الحال والاستقبال، أم مختص بأحدهما حقيقة وهو في الآخر مجاز؟ فيه خلاف بين الاصوليين والنحويين، وعليه يتفرع الحكم.

والاقوى عدم دخول الموجود للشك في تناوله للحال، ورجحان الاشتراك الموجب لعدم حمله على المعنيين على المختار عند الاصوليين.

وبالجملة فالمسألة مشكلة المأخذ جدا.

قوله: ” ولو أوصى بخدمة عبد أو ثمرة.

الخ “.

الغرض من ذلك بيان كيفية احتساب المنفعة من الثلث، فإن لم تكن المنفعة الموصى بها مؤبدة فأمرها سهل، لان العين تبقى لها قيمة معتبرة بعد إخراج تلك المنفعة، فإذا أوصى بمنفعة العبد مثلا عشر سنين قوم العبد بجميع منافعه، فإذا قيل: قيمته مائة دينار قوم ثانيا مسلوب المنفعة تلك المدة، فإذا قوم كذلك بخمسين فالتفاوت خمسون يخرج من الثلث، بمعنى أنه يعتبر أن يكون بيد الوارث مائة منها

(1) في ” س ” بدل ” دائما “: أو كل نماء.