پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص193

[ وتصح الوصية بالحمل وبما تحمله المملوكة والشجرة، كما تصحالوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة.

] لتحقق الشرط فيهما، وزيادة الآخر لا تضر، لان الظرفية لشئ لا ينافى الظرفية لغيره، بخلاف الثانية فانه شرط صفة الذكورة والانوثة في جملة الحمل، فقد اعتبر كون جميع ما في بطنها هو الذكر أو الانثى، فإذا وجدا معا فيه لم يصدق أن الذى في بطنها ذكر ولا أنثى، بل هما معا، والمجموع غير كل واحد من أجزائه فلا يستحقان شيئا.

وفى حكم العبارة الثانية قوله: إن كان ما في بطنها، أو إن كان حملها، ونحو ذلك.

فرع: لو ولدت خنثى دفع إليه الاقل، لانه المتيقن، بناء على أنه ليس طبيعة ثالثة، مع احتمال عدم استحقاق شئ لانه ليس أحد الامرين.

ولو ولدت في الصورة الاولى ذكرين أو أنثيين أو هما معا، ففي تخير الوارث في إعطاء نصيب الذكر لايهما شاء، ونصيب الانثى لايتهما شاء، أو اشتراك الذكرين في الدرهمين والانثيين في الدرهم، أو الايقاف حتى يصطلحا، أوجه أجودها الاول، لان المستحق للوصية هو ذكر في بطنها أو أنثى في بطنها وهو صادق عليهما، فيكون تعيينه إلى الوارث كما في كل لفظ متواط.

ولا يتوجه هنا احتمال الاستحقاق كل واحدمن الذكرين ما عين له وكل واحدة من الانثيين كذلك، لان الموصى له مفرد نكرة فلا يتناول ما زاد على واحد، بل كان بالنسبة اليهما متواطئا، كما لو أوصى لاحد الشخصين أو لفقير ونحو ذلك.

قوله: ” وتصح الوصية بالحمل.

الخ “.

المراد بصحة الوصية بالحمل الموجود في بطن أمه وبالمتجدد.

وقد تقدم (1) حكم الموجود، وإنما أعاده ليترتب عليه قسيمه.

والمراد بالمملوكة هنا ما يعم الامة وغيرها من البهائم، وان كان إطلاقها على الامة أغلب، ولو فرض إرادة الامة فهو تمثيل.

ولا فرق في جواز الوصية بالمتحدد من ذلك بين المضبوط بمدة كالمتجدد في هذه

(1) في ص: 190.