پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص190

[ الطرف الثالث: في أحكام الوصية:

إذا أوصى بوصية بأخرى مضادة للاولى عمل بالاخيرة.

ولو أوصى بحمل فجاءت به لاقل من ستة أشهر، صحت الوصية به.

ولو كان لعشرة أشهر من حين الوصية لم تصح.

وان جاءت لمدة بين الستة والعشرة وكانت خالية من مولى وزوج، حكم به للموصى له.

وان كان لها زوج أو مولى لم يحكم به للموصى له، لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها.

]قوله: ” إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى مضادة للاولى عمل بالاخيرة “.

يتحقق التضاد باتحاد الموصى به واختلاف الموصى له بأن أوصى بالعين الفلانية لزيد ثم أوصى بها لعمرو، أو أوصى بمائة درهم مطلقا لزيد ثم قال: المائة التى أوصيت بها لزيد قد أوصيت بها لعمرو.

ولا يتحقق في المطلقة مطلقا، كما إذا أوصى لزيد بمائة ثم أوصى لعمرو بمائة، أو أوصى لزيد بدار ثم أوصى لعمرو بدار، ونحو ذلك.

ومثله يأتي في الاجزاء المشاعة، كما لو أوصى لزيد بخمس ماله ثم أوصى لعمرو بثمن ماله، وهكذا.

وقد يقع الاشتباه في بعض الوصايا المتعددة هل هي متضادة أم لا؟ كالوصية لزيد بثلث ماله ثم الوصية لعمرو بثلث ماله، وقد تقدم (1).

قوله: ” ولو أوصى بحمل فجاءت به.

الخ “.

واعلم أنه ليس من شرط الموصى به كونه موجودا بالفعل وقت الوصية، بل لو أوصى بما تحمله الامة أو الدابة أو الشجرة في هذه السنة أو في المستقبل مطلقا صح، كما سيأتي (2).

ولكن لو أشار إلى معين وأوصى بحمله الموجود، أو بالحمل الموجودلامته، أو بحملها مطلقا حيث تدل القرينة على إرادة الموجود، أو مطلقا نظرا إلى

(1) في ص: 162.

(2) في ص: 193.