پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص189

[ تفريع إذا عين الموصى له شيئا، وادعى أن الموصي قصده من هذه الالفاظ وأنكر الوارث، كان القول قول الوارث مع يمينه، إن ادعى عليه العلم والا فلا يمين.

]كانوا فقراء فبالخمس، وان كانوا متوسطين فبالربع ” (1).

وهو لاحظ ما ذكرناه من مراعاة جانب الوارث.

وأحسن منه ما فصله العلامة في التذكرة فقال: ” لا يبعد عندي التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحق الوصية، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل المنع من الوصية بقوله: ” إن ترك خيرا ” لان ترك ذريتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، ولان اعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي، فمتى لم تبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم، فحينئذ يختلف الحال باختلاف الورثة وكثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم، ولا يتقدر بقدر من المال “.

(2) قوله: ” إذا عين الموصى له شيئا.

الخ “.

إن ادعى الموصى له أن الموصي أراد تقديرا مخصوصا من الالفاظ السابقة ونحوها مما يرجع فيه إلى تفسير الوارث، كأن قال: أعطوه مالا جليلا، فقال الموصى له: أراد به ألف درهم، فأنكر الوارث فالقول قوله.

ثم إن ادعى الموصى له عليه العلم بما ادعى أن الموصي أراده، فعلى الوارثاليمين على نفي علمه بذلك، لا على نفي إرادة الموصي ذلك، لان أرادته لا تلزم الوارث الا إذا علم بها وإن كانت واقعة في نفس الامر، فإذا ادعاها الموصى له لا يلتفت إليه الا أن يدعي علم الوارث بها فيخلف على نفي العلم لا على البت، لانه حلف على نفي فعل الغير، قاعدة مستمرة.

(1) الوسيلة: 375.

(2) التذكرة 2: 480 – 481.