پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص188

والوصية بما دون الثلث أفضل،حتى إنها بالربع أفضل من الثلث، وبالخمس أفضل من الربع.]أصحابه ان المتوكل نذر كذلك فأجابه الجواد – عليه السلام – (1) بذلك، وما هذا شأنه كيف يتعدى إلى غير مورده، مع ضعفه في نفسه ومخالفته للاصل واللغة والعرف.

واستشهاده بالمواطن الكثيرة المتصور فيها لا يقتضي انحصار الكثير فيه فقد، فقد ورد في القرآن (فئة كثيرة) (2) و (ذكرا كثيرا) (3) ولم يحمل على ذلك، والحق الرجوع فيه إلى الوارث كالعظيم في غير موضع الاجماع، لضعف المأخذ.

قوله: ” والوصية بما دون الثلث أفضل.الخ “.

الحق النافذ للموصي أن يوصي بثلث ماله فما دون، قال الصادق – عليه السلام -: ” من أوصى بالثلث فلم يترك ” (4) وفي لفظ آخر ” فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث “.

(5) وقال الباقر – عليه السلام -: ” كان أمير المؤمنين – عليه السلام – يقول: لان أوصي بخمس مالي أحب الي من أن أوصي بالربع، وأن أوصي بالربع أحب الي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك، وقد بالغ ” (6).

ومقتضى النصوص والفتاوى عدم الفرق بين كون الوصية بذلك لغني وفقير وغيرهما من وجوه القرب، والحكمة فيه النظر إلى الوارث فإن صلة الرحم والصدقةعليه أفضل من الاجنبي، وترك الوصية لغير الوارث بمنزلة الصدقة بالتركة عليه.

وفصل ابن حمزة فقال: ” ان كان الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وإن

(1) هذا سهو من قلمه الشريف والصحيح الامام الهادي عليه السلام.

(2) البقرة: 249.

(3) الاحزاب 41.

(4 و 5) الكافي 7: 11 ح 6، 5، الفقيه 4: 136 ح 475، التهذيب 9: 191 ح 769، الاستبصار 4: 119 ح 451، والوسائل 13: 360 ب ” 9 ” من كتاب الوصايا ح 2.

(6) الكافي 7: 11 ح 4، الفقيه 4: 136 ح 474، التهذيب 9: 192 ح 773، الاستبصار 4: 119 ح 453، والوسائل الباب المتقدم ح 1