مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص187
[ ولو قال: أعطوه كثيرا، قيل: يعطى ثمانين درهما كما في النذر.
وقيل: يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل.
] حيث المقدار وجلالته من حيث الاعتبار.
وعلى هذا فلو قال: أعطوا زيدا قسطا عظيما، وعمرا قسطا يسيرا، لم يشترط تمييز الوارث بينهما بزيادة الاول عن الثاني لما ذكرناه، مع احتماله نظرا إلى أغلبية العرف بأرادة ذلك.
وفيه ان ذلك ان اعتبر لزم مثله عند الانفراد، لظهور أغلبية العرف بالفرق بين قوله يسيرا وقليلا وقوله عظيما وجليلا، خصوصا مع الجمع بين ألفاظ متعددة بأحد المعنيين.
ولو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو امتناع أو صغر أعطي أقل ما يصدق عليه الاسم، لانه المتيقن.
قوله: ” ولو قال: أعطوه كثيرا.
الخ “.
لفظ الكثير كنظائره مما ذكر من الالفاظ السابقة في عدم دلالة اللغة والعرف على حمله على مقدر مخصوص، ولكن وردت رواية (1) ان من نذر الصدقة بمال كثيريلزمه الصدقة بثمانين درهما، فعداها الشيخ (2) والصدوق (3) وجماعة (4) إلى الوصية، واضاف الشيخ (5) الاقرار نظرا إلى ان ذلك تقدير شرعى للكثير كالجزء والسهم، فلا يقصر على مورد السؤال، إذ لو حمل في غيره على غيره لزم الاشتراك المخالف للاصل، مع ان الرواية الواردة في النذر (6) مرسلة، رواها علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن بعض
(1) الوسائل 16: 186 ب ” 3 ” من كتاب النذر والعهد.
(2) الخلاف 4: 139 مسألة (8).
(3) المقنع: 163، الفقيه 4: 153.
(4) كما في الوسيلة: 378، وفقه القرآن 2: 313، والمؤتلف من المختلف 2: 60 مسألة (8).
(5) الخلاف 3: 360 – 359 مسألة (1).
(6) الكافي 7: 463 ح 21، التهذيب 8: 309 ح 1147، والوسائل 16: 186 ب ” 3 ” من كتاب الاقرار ح 1.