پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص186

[ وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع، رجع في تفسيره إلى الوارث، كقوله: أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا.

] القضية لا يتعدى به إلى غيرها “.

وقال الصدوق عقيب هذه الرواية: ” من أوصى باخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك “.

وهذا يدل على انهما عاملان بها فيمن فعل ذلك.

أما الشيخ فكلامه صريح فيه، وأما ابن بابويه فلانه وإن لم يصرح به بل انما دل بمفهومه عليه إلا انه قد نص في أول كتابه (1) على أن ما يذكره فيه يفتي به ويعتمد عليه، فيكون حكما بمضمونه.

وما ذكره من نفيه عمن لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديه إلى غيره، والا فهو كالمستغنى عنه.

فهذا هو الوجه الذى أشار إليه المصنف.

ووجه هجر الرواية ان الوصي الراوى للخبر مجهول الاسم والعدالة، فلايعمل بخبره، وفي طريقه ايضا المعلى وهو مشترك بين الثقة والضعيف.

واعلم انه لا فرق في الحكم بين الولد وغيره من الوارث ان حكمنا بالبطلان أو بنفوذها من الثلث، وان عملنا بالرواية وجب قصرها على موردها، وهو الولد المحدث للحدث المذكور، وقوفا فيما خالف الاصل على مورده.

قوله: ” ولو أوصى بلفظ مجمل.

الخ “.

إنما رجع في ذلك إلى الوارث لانه لا مقدر لشئ من ذلك لغة ولا عرفا ولا شرعا، فكل ما يتمول صالح لان يكون متعلق الوصية.

أما في القسط والنصيب والحظ والقليل واليسير فواضح، وأما في الجليل والجزيل وما في معناهما كالعظيم والنفيس فإنه وإن كان يقتضي عرفا زيادة على المتمول الا أنه مع ذلك يحتمل إرادة الاقل، نظرا إلى أن جميع المال متصف بذلك في نظر الشارع، ومن ثم حكم بكفر مستحل قليله وكثيره، كما نبهوا عليه في الاقرار بمثل ذلك متفقين على الحكم في الموضعين، ولا ينافيه مع ذلك وصفه بالقلة ونحوها، لاختلاف الحيثية، فقلته من

(1) الفقيه 1: 3.