مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص185
[.
] حال الوصية عالما بالوارث كما لو لم يكن له الا ذلك الولد، ولا يعلم من يرثه بعده ولم يخطر على باله الوارث.
فالحكم بالوصية بذلك عدول باللفظ إلى ما لا يدل عليه باحدى الدلالات، فإن انتفاء دلالة المطابقة والتضمن ظاهر، ودلالة الالتزام قد عرفت تخلف شرطها، لان شرطها اللزوم البين بحيث يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم أو مع الوسط، وهو منتف كما أشرنا إليه من جواز ذهوله عن الوارث أصلا وعدم التفاته إليه، بل عدم معرفته، وإنما غرضه مجرد الانتقام من الولد الوارث، فالبطلان مطلقا أقوى.
وأشار بقوله: ” وفيه رواية بوجه آخر مهجورة ” إلى ما رواه الشيخ والصدوق عن وصي علي بن السري قال: ” قلت: لابي الحسن موسى – عليه السلام – ان علي بن السري توفي فأوصى الي، فقال: رحمه الله، قلت: وإن ابنه جعفر وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث، قال: لا، فقال لي: أخرجه فان كنت صادقا فسيصيبه خبل، قال: فرجعت فقدمني إلى ابي يوسف القاضي، فقال له: أصلحك الله انا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي ابي فمره فليدفع الي ميراثي من ابي، فقال لي: ما تقول؟ فقلت له: نعم، هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، فقلت: أريد أن أكلمك، فقال: فادنه، فدنوت حتى لا يسمع احد كلامي، فقلت له: هذا وقع على أم ولد لابيه فأمرني أبوه وأوصى ألي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر – عليه السلام – بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله إن أبا الحسن أمرك، قال: قلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا ثم قال: أنفذ ما أمرك فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه الخيل بعد ذلك ” (1).
قال الشيخ في كتابي الاخبار بعد نقله الحديث: ” هذا الحكم مقصور على هذه
(1) الفقيه 4: 162 ح 567، التهذيب 9: 235 ح 917، الاستبصار 4: 139 ح 521، ورواه الكليني في الكافي 7: 61 ح 15، والوسائل 13: 476 ب ” 90 ” من كتاب الوصايا ح 2.