مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص184
ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصح.
وهل يلغو اللفظ؟ فيه تردد بين البطلان وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد، فتمضى في الثلث، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة.والوجه الاول.وفيه رواية بوجه آخر مهجورة.
] قوله: ” ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته.الخ “.
اختلف الاصحاب فيمن أوصى باخراج بعض ولده من الارث هل يقع صحيحا، ويختص الارث بغيره من الوراث بعد ان خرج من الثلث، ويصح في ثلثه ان زاد، أم يقع باطلا؟ الاكثر على الثاني، لانها مخالفة للكتاب والسنة فتلغوا، قال الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) (1) الآية، (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) (2).
وروى سعد بن سعد، عن الرضا – عليه السلام – في رجل كان له ابن يدعيه فنفاه ثم أخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال – عليه السلام -: ” لزمه الولد لاقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه ” (3).
ووجه الصحة واعتبار الثلث: إن إخراجه من التركة يستلزم تخصيص باقى الورثة بها فكان كما لو أوصى بها فتمضي من الثلث بمعنى حرمان الموصى بإخراجه من الثلث، ومشاركته في الثلثين إن كان معه مساو والاختصاص بالباقي إن لم يكن.
وهذا القول رجحه العلامة في المختلف (4)، وعلى هذا فلو أجاز نفذت في الجميع.
ويضعف بأن الحمل على الوصية خلاف مدلول اللفظ، لان إخراجه من الارث لا يقتضي كونه أوصى نصيبه لباقي الورثة وإن لزمه منه رجوع الحصة إليهم، لان ذلك ليس بالوصية بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم، وربما لم يكن
(1) النساء: 11.
(2) الانفال: 75.
(3) الكافي 7: 64 ح 26، الفقيه 4: 163 ح 568، التهذيب 9: 235 ح 918، الاستبصار 4: 139 ح 520، والوسائل 13: 476 ب ” 90 ” من كتاب الوصايا ح 1.
(4) المختلف: 507