مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص183
[.
]الدخول الا مع العرف أو القرينة.
والقول الذى اشار إليه المصنف واستبعده الشيخ في النهاية (1)، فانه حكم بدخول هذه الاشياء بشرط ان يكون الموصي عدلا مأمونا والا لم تنفذ الوصية في اكثر من ثلثه.
وهو بعيد من وجوه: أحدها: اشتراط عدالة الموصي، وهو غير معتبر في الوصية مطلقا، وإنما يعتبرها بعض الاصحاب (2) في الاقرار على بعض الوجوه على ما فيه.
وثانيها: نفوذها من الاصل على تقدير العدالة ومن الثلث على تقدير عدمها، وهذا ايضا ليس من جملة أحكام الوصية بل من أحكام إقرار المريض على بعض الوجوه، وسيأتي (3).
وثالثها: تعميم الحكم في هذه الاشياء، مع ان الرواية التى هي منشأ حكمه انما تضمنت بعضها وهي رواية عقبة بن خالد المشتملة على السفينة خاصة، فتعديته إلى غيرها – مع مخالفته للاصل – بعيد.
واعلم انه لا فرق في الحكم على التقديرين بين كون الصندوق مقفلا والجراب مشدودا وعدمه خلافا للمفيد (4) حيث قيدهما بذلك.
واحترز المصنف بالمعين في هذه عما لو كان مطلقا، كما لو قال: أعطوه سيفا أو سفينة أو صندوقا، فانه لا يتناول الا الظرف خاصة عملا بمدلول الرواية حيث خصتها بالمعين، ولدلالة العرف عليه أيضا.
وهو يتم في غير السيف أما فيه فدخول الجفن فيه قوي، لانه كالجزء عرفا، أما الحلية فلا تدخل الا مع التعيين.
(1) النهاية: 613 – 614.
(2) راجع المقنعة: 662، المهذب 1: 419.
(3) في النظر الثاني من كتاب الاقرار.
(4) المقنعة: 674 – 675.