پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص182

[ جراب وفيه قماش، فان الوعاء وما فيه داخل في الوصية.

وفيه قول آخر بعيد.

] القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين، والمستند رواية ابي جميلة عن الرضا – عليه السلام – قال: ” سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: انما لك النصل وليس لك المال، قال: فقال: لا، بل السيف بما فيه له، قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن – عليه السلام -: الصندوق بما فيه له “.

(1) وعن عقبة بن خالد، عن ابي عبد الله – عليه السلام – قال: ” سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها الا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ ” (2).

وهذه الروايات ضعيفة السند الا ان العرف شاهد بدخول جفن السيف وحليته فيه وهو محكم في أمثال ذلك، فانه لو قيل: خذ سيفك، أو سافر فلان بسيفه، لا يفهم منه الا مجموع هذه الاشياء، حتى لو جرده عن غمده لعده العقلاء سفيها، والعرف كاف في اثبات الحكم، وتبقى الرواية شاهدا، فالحكم بدخولها فيه قوي.

وأما الباقي فلا يدل العرف على تناول الظرف للمظروف غالبا، والرواية قاصرة عن إثبات المطلوب، فالقول بعدم الدخول أجود.

نعم، لو دل العرف أو القرينة على شئ في بعض الافراد اتبع، كما أنه لو دل على عدم دخول الجفن أو الحلية في بعض الموارد لم يدخل.

وجملة الامر ترجع إلى عدم

(1) الكافي 7: 44 ح 1، الفقيه 4: 161 ح 561، التهذيب 9: 211 ح 837، والوسائل 13: 451 ب ” 57 ” من كتاب الوصايا ح 1 وذيله في ب ” 58 ” ح 2.

(2) الكافي 7: 44 ح 2، الفقيه 4: 161 ح 562، التهذيب 9: 212 ح 838، والوسائل 13: 452 ب ” 59 ” من كتاب الوصايا.