پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص181

[ ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن، دخل الجفن والحلية في الوصية.

وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب، أو سفينة وفيها متاع، أو ] بمنزلة المال المجهول المستحق، فيصرف في وجوه البر.

ولانه لو رجع إلى الوارث بالارث لزم تبديل الوصية المنهي عنه، بخلاف البر لانه عمل بمقتضاها، ومن ثم أخرج عن الوارث، غايته جهالة المصرف فيصرف فيما يصرف فيه المال المجهول.

ولان الموصي ربما أراد بوصيته القربة المخصوصة فإذا فات الخصوص بالنسيان بقي العموم فيكون أقرب إلى مراد الموصي.

وتشهد له رواية محمد بن الريان قال: ” كتبت إلى ابي الحسن – عليه السلام – أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها، كيف يصنعبالباقي؟ فوقع عليه السلام: الابواب الباقية اجعلها في البر ” (1).

والمراد بالبر وجوه القرب من الفقراء والمساكين والمساجد والطرقات وكل ما فيه قربة معتد بها.

والقول برجوعه ميراثا لابن ادريس (2)، ونقله عن الشيخ ايضا في بعض فتاواه (3)، والا فهو في كتبه (4) مع الاول.

واحتج له بأنها وصية بطلت، لامتناع القيام بها فيرجع إلى الميراث.

وجوابه: منع استلزام العجز عن القيام بها البطلان، لما ذكرناه من أن وجوه البر بعض مراد الموصي، مضافا إلى ما ذكرناه من خروجها عن ملك الوارث فلا تعود بمثل هذه الاوهام.

وقد تقدم (5) بهذه المسألة نظائر كثيرة في الوقف والحج.

قوله: ” ولو أوصى بسيف معين.

الخ “.

(1) الكافي 7: 58 ح 7، الفقيه 4: 162 ح 565، التهذيب 9: 214 ح 844، والوسائل 13: 453 ب ” 61 ” من كتاب الوصايا.

(2) السرائر 3: 209 – 208.

(3) الحائريات ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسى: 297.

(وهو في فرض نسيان جميع ابواب الوصية).

(4) النهاية: 613.

(5) لاحظ ج 2: 189، وج 5: 346.