مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص180
[ ولو كان بشئ، كان سدسا.
ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها، جعله في وجوه البر.
وقيل: يرجع ميراثا.
] – عليه السلام – وموثقة السكوني (1) عن ابي عبد الله عليه السلام.
وذهب الشيخ (2) في أحد قوليه إلى أنه السدس، لما روي عن ابن مسعود: ” أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس ” (3).
وقيل: ان السهم في كلام العرب السدس (4).
وروى طلحة بن زيد (5)، عن ابي عبد الله – عليه السلام – انه العشر، ولا نعلم به قائلا ونسبه الشيخ (6) إلى وهم الراوى وأنه سمعه فيمنأوصى بجزء من ماله فظنه بالسهم، أو أنه ظن أن السهم والجزء واحد.
قوله: ” ولو كان بشئ كان سدسا “.
هذا اللفظ من جملة الاجزاء المعينة نصا، والظاهر أنه اتفاق إذ لا يظهر فيه مخالف.
والمستند رواية أبان عن علي بن الحسين – عليهما السلام – أنه سئل عن رجل أوصى بشئ، فقال: ” الشئ في كتاب علي من ستة ” (7).
قوله: ” ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعله في وجوه البر.
وقيل: يرجع ميراثا “.
القول الاول هو المشهور والاصح، لخروج المال عن الميراث بالوصية النافذة أولا، لانه الفرض فعوده إلى ملك الوارث يحتاج إلى دليل، وجهالة مصرفه يصيره
= 133 ح 503، والوسائل 13: 448 ب ” 55 ” من كتاب الوصايا ح 2.
(1) الكافي 7: 41 ح 1، الفقيه 4: 152 ح 526، معاني الاخبار: 216 ح 1، التهذيب 9: 210 ح 832، الاستبصار 4: 133 ح 502، والوسائل الباب المتقدم ح 3.
(2) الخلاف 4: 140 مسألة (9)، المبسوط 4: 8.
(3) كشف الاستار عن زوائد البزار 2: 139 ح 1380، مجمع الزوائد 4: 213.
(4) راجع الخلاف المتقدم وكذا المغني لابن قدامة 6: 477.
(5 و 6) التهذيب 9: 211 ح 834، الاستبصار 4: 134 ح 504، والوسائل الباب المتقدم ح 4.
(7) الكافي 7: 40 ح 1، الفقيه 4: 151 ح 525، التهذيب 9: 211 ح 835، والوسائل 13: 450 ب ” 56 ” من كتاب الوصايا.