پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص179

[ ولو كان بسهم كان ثمنا.

] السبع انه سبع الثلث وهى الرواية الثالثة التى أشار المصنف إليها أخيرا، رواها الحسين بن خالد عن ابي الحسن – عليه السلام – قال: ” سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه ” (1).

وهذه الرواية مع جهل سندها بالحسين بن خالد شاذة لا عامل بمضمونها.

والفرق بينها وبين رواية عبد الله بن سنان المتضمنة لعشر الثلث: أن الموصيفيها صرح بكون الجزء من الثلث وهنا جعله من ماله، ولا إشكال في حمل الجزء على معناه من العشر أو السبع لاي شئ نسب، فإن نسب إلى المال فهو عشرة أو سبعة، أو إلى الثلث أو إلى النصف أو غيرهما فهو العشر أو السبع من ذلك الجزء المنسوب إليه، فالرواية الاولى لا تخالف سوى رواية السبع بخلاف هذه فإنها يخالف الجميع.

والشيخ (2) – رحمه الله – جمع بين الاخبار بحمل الجزء على العشر مع استحباب العمل بالسبع للورثة.

ولا بأس بهذا الحمل حذرا من اطراح الروايات المعتبرة.

واعلم أنه قد ظهر مما قررناه ان معنى قول المصنف: ” فيه روايتان أشهرهما العشر ” أنه يريد بالروايتين رواية العشر ورواية السبع وأراد به جنس الرواية، لانها متعددة من الجانبين، وأن قوله: ” وفي رواية سبع الثلث ” إشارة إلى رواية ثالثة، لا أن هذه ثانية الروايتين وأن إحداهما رواية العشر وهذه الاخرى كما يوهمه ظاهر اللفظ.

قوله: ” ولو كان بسهم كان ثمنا “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، وقد تقدم في صحيحة البزنطى (3) ما يدل عليه، واستشهد بسهام أرباب الزكاة الثمانية.

ومثله حسنة صفوان (4) عن الرضا –

(1) الفقيه 4: 152 ح 529، التهذيب 9: 209 ح 831، الاستبصار 4: 133 ح 501، والوسائل الباب المتقدم ح 14.

(2) راجع التهذيب 9: 210، والاستبصار 4: 133.

(3) لاحظ الصفحة السابقة، هامش (3).

(4) الكافي 7: 41 ح 2، معاني االاخبار 216 ح 2، التهذيب 9: 210 ح 833، الاستبصار 4: =