مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص178
[.
] أصحابه مثل محمد بن مسلم وغيره عن كثير من المسائل.
وكذلك في الدروس (1) جعله صحيحا كما ذكره العلامة.
وبالجملة فالرواية بذلك تصير مضطربة السند ان لم نرجح رواية التهديب حيث انه أصل الاستبصار، فلا تكون صحيحة على كلحال.
وذهب جماعة (2) من الاصحاب واكثر المتأخرين إلى أنه السبع، لصحيحة أحمد بن ابي بصير البزنطى، قال: ” سألت أبا الحسن عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة، إن الله تعالى يقول: (لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم) قلت: فرجل أوصى بسهم من ماله، فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية “.
(3) ومثله روى اسماعيل بن همام في الصحيح (4) عن الرضا – عليه السلام – واستشهد بالابواب السبعة.
وهذا القول أصح رواية والاول اكثر، فلذلك قال المصنف: أشهرهما العشر، فإن تلك أشهر وهذه أصح وينبغي ترجيح الصحيح.
نعم، من حكم بصحة رواية عبد الله بن سنان وانضم إليها حسنة أبان والباقى من الموثق توجه ترجيحه بمضمونها.
وهو خيرة العلامة في المختلف (5) محتجا بكثرتها وزيادتها على هذه وموافقتها للاصل، وبعدها عن الاضطراب، إذ في رواية
(1) الدروس: 245.
(2) كالمفيد في المقنعة: 673، والشيخ في النهاية: 613، وابن ادريس في السرائر 3: 187 و207، وابن سعيد في الجامع للشرايع: 495، والعلامة في الارشاد 1: 461.
(3) التهذيب 9: 209 ح 828، الاستبصار 4: 132 ح 498، والوسائل 13: 447 ب ” 54 ” من كتاب الوصايا ح 12 وورد ذيله في: 448 ب ” 55 ” ح 1.
والآيتان الاولى في سورة الحجر: 44، والثانية في سورة التوبة: 60.
(4) التهذيب 9: 209 ح 829، الاستبصار 4: 132 ح 499، الوسائل 13: 447 ب ” 54 ” من كتاب الوصايا ح 13.
(5) المختلف: 501.