مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص176
من أوصى بجزء من ماله فيه روايتان أشهرهما العشر.وفي رواية سبع الثلث.
] كونها مالا منتفعا به، ومن ثم لم يصح بيعها عند القائل بعدم المالية.
والاقوى جواز الوصية بها وان لم نقل بملكها ولم نجوز بيعها، لثبوت الاختصاص بها وانتقالها من يد إلى يد بالارث وغيره، وهو أعم من المال.
وخالف في ذلك بعض العامة (1) فمنع من الوصية بها وان جاز اقتناؤها، وهو شاذ عندهم ايضا.
وفي حكم الكلاب الاربعة الجرو الذى يتوقع الانتفاع به على الاقوى، لجواز إمساكه وتربيته.
وأما ما لا يحل اقتناؤه كالكلب العقور فلا تصح الوصية به قطعا.
إذا تقرر ذلك: فإذا أوصى بكلب تجوز الوصية به فإن وجد في التركة فذاك، والا فان جوزنا شراءه اشتري من التركة ودفع إلى الموصى له، وان لم نجوز شراءه احتمل بطلان الوصية لعدم إمكان انفاذها على الوجه المشروع، ومراعاة تحصيله بغير البيع إذ لا يلزم من عدم جواز بيعه عدم امكان تحصيله بغيره، فيجبتحصيله على الوارث تفصيا من تبديل الوصية مع إمكان انفاذها فان أمكن تحصيله والا بطلت.
ويشكل بأنه لا يلزم من إمكان تحصيله للوارث وجوبه عليه، إذ لا يجب عليه إنفاذ وصية مورثه الا في مال المورث، وهو منتف هنا فالاقوى البطلان مطلقا، لكن لو تبرع به متبرع من وارث وغيره صح وان لم يكن ذلك واجبا.
قوله: ” من أوصى بجزء من ماله فيه روايتان.الخ “.
إذا أوصى بجزء من ماله فقد اختلف الاصحاب في تعيينه مع اتفاقه على اختصاصه بقدر معين شرعا وان لم يكن معينا لغة ولا عرفا.
ووجه الاختلاف اختلاف الروايات فيه، فذهب جماعة منهم المصنف إلى انه العشر، لرواية عبد الله ابن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: ” إن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة، فسألت ابن ابي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما أدري ما
(1) لم نعثر على مصدره.