پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص175

[ وتصح الوصية بالكلاب ككلب الصيد والماشية والحائط والزرع.

] موضع الصحة والانصراف إلى المحلل ما إذا كان للموصي من ذلك النوع متعدد بأن يكون له عود لهو وعود حرب وغيرهما، فتنصرف الوصية إلى المحلل.

وأولى بالحكم ما لو لم يكن له الا المحلل وان كان لفظه أعم من المحرم.

أما لو لم يكن له الا المحرم فقيل: تبطل الوصية، لانصرافه إلى غير المشروع حيث لم يكن له غيره، والحال انه قد خصها بما هو له فلا ينتقل إلى تحصيل غيره.

وقيل: تصح الوصية به حينئذ ولكن تزال عنه الصفة المحرمة، بأن يحول منها إلى غيرها من الصفات المحللة إن أمكن، فان لم يكن الا المنفعة المحرمة بطلت الوصية.

واطلاق العبارة يقتضي أن زوال الصفة المحرمة مع بقاء المنفعة لو تحقق بكسره والانتفاع بخشبه في بعض المنافع المحللة كفى في الصحة على هذا القول.

ويشكلمع خروجه عن كونه عودا، لان وصيته معتمدة على وصف العود فكسره خروج عن الاسم.

لا يقال: إذا انتقل إلى الموصى له فله أن يفعل به ما شاء، ومن جملته كسره، بل هو واجب حيث يتوقف زوال الصفة المحرمة عليه فلا يقدح ذلك في جواز الوصية.

لانا نقول: ان جواز تصرفه فيه بالكسر وغيره موقوف على صحة الوصية، وصحتها موقوفة على كسره، فيدور.

ولو قيل: انه يمكن كسره من غير الموصى له قبل دفعه إليه ليندفع الدور، جاء فيه ما تقدم من زوال اسم العود الذى هو متعلق الوصية فلا يكون بعد كسره موصى به، فلا يحصل بدفعه إلى الموصى له الامتثال.

والاقوى أنه إن أمكن إزالة الصفة المحرمة مع بقاء اسمه صحت الوصية والا بطلت، لحصره فيما عنده، وهو ينافي تحصيل عود من خارج، ولو لم يوجد عنده ما يتناوله الاسم شرعا، فيكون ذلك بمنزلة ما لو أوصى بالمحرم.

قوله: ” وتصح الوصية بالكلاب المملوكة.الخ “.

في قوله: ” المملوكة ” تنبيه على أنا لو لم نقل بملكها لم تصح الوصية بها، لعد