پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص174

ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل، تحصينا لقصد المسلم عن المحرم، كما إذا أوصى بعود من عيدانه.

ولو لم يكن له عود الا عود اللهو قيل: يبطل، وقيل: يصح.

وتزال عنه الصفة المحرمة.أما لو لم يكن فيه منفعة الا المحرمة بطلت الوصية.] توقف على الاجازة.

وحكى في الدروس (1) صحة الوصية بمال الغير مع وقوفه على اجازته احتمالا.

وعلى تقدير هذا الاحتمال يتفرع نفوذ الوصية هنا في ثلث حقه خاصة، الا أن المبني عليه لما كان ضعيفا لم يلتفت إليه المصنف وقطع بانصرافه إلى ما يملكه.

ونبه بما ذكره من الحكم على خلاف بعض العامة (2) حيث حكم بنفوذ الوصية – في المسألة المفروضة- في ثلث الثلث خاصة.

والمراد بانصراف الوصية إلى الثلث الباقي صحتها فيه أعم من نفوذها.

ثم إن لم يملك الموصي غيره نفذ في ثلث الثلث ووقف في ثلثيه على الاجازة، وإن ملك غيره اعتبر خروج مجموع الثلث من الثلث كما هو مقرر.

قوله: ” ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم.

الخ “.

انما نزل على المحلل – مع أنه لفظ مشترك، ومن شأن المشترك أن لا يحمل على أحد معانيه الا بقرينة – لما أشار إليه المصنف من النظر إلى ظاهر حال المسلم، فإن قصده يحصن عن المحرم وكلامه عن اللغو والمنهي عنه شرعا، ولوجوب تنفيد الوصية بحسب الامكان لعموم ” فمن بدله بعد ما سمعه ” (3) ولا يتم الا بذلك.

وقيل: لا تصح الوصية بالعود مطلقا، لانصرافه إلى عود اللهو لانه الغالب.

والصحة أقوى، والاغلبية بحيث لا يتبادر (4) غيره ممنوعة.

قوله: ” ولو لم يكن له الا عود اللهو.

الخ “.

(1) الدروس: 245.

(2) راجع المهذب، ضمن المجموع 15: 454، حلية العلماء 6: 89.

(3) البقرة: 181.

(4) في ” س ” لا يتناول.