پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص170

[ ولو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة، ثم قالوا: ظننا أنه قليل، قضي عليهم بما ظنوه واحلفوا على الزائد.

وفيه تردد.

أما لو أوصى بعبد أو دار فأجازوا الوصية، ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير لم يلتفت إلى دعواهك، لان الاجازة هنا تضمنت معلوما.

] كالبيت الفلاني من الدار ومشاع كالنصف، لاشتراكهما في المقتضي.

قوله: ” ولو أوصى بنصف ماله.

الخ “.

المراد انه يقبل قولهم في قله المال مع يمينهم ويقضى عليهم بما ادعوا ظنه، كما لو قالوا بعد إجازتهم لوصيته بنصف ماله: ظننا انه الف درهم فظهر ألف دينار، فإذا حلفوا قضي عليهم بصحة الاجازة في خمسمائة درهم.

ووجه قبول قولهم استناده إلى اصالة عدم العلم بالزائد، مضافا إلى ان المال مما يخفى غالبا، ولان دعواهم يمكن ان تكون صادقة، ولا يمكن الاطلاع على صدق ظنهم الا من قبلهم، لان الظن من الامور النفسانية، فلو لم يكتف فيه باليمين لزمالضرر لتعدد إقامة البينة على دعواهم.

ووجه تردد المصنف مما ذكرناه، ومن تناول لفظه للقليل والكثير وقدومه على ذلك، مع كون المال مما يخفى كما ذكر، فالرجوع إلى قولهم رجوع عن لفظ متيقن الدلالة على معنى يعم الجميع إلى دعوى ظن يجوز كذبه.

والاقوى القبول، وحينئذ فيدفع إلى الموصى له نصف ما ظنوه وثلث باقى التركة.

قوله: ” اما لو أوصى بعبد أو دار.

الخ “.

نبه بقوله: ” لان الاجازة تضمنت معلوما ” على الفرق بين ما إذا كانت الوصية بعين فأجازوها – وهي هذه المسألة – زاعمين أنهم ظنوا أن العين الموصى بها بمقدار ثلث التركة أو أزيد بيسير فظهرت أزيد بكثير لقلة المال أو ظهور دين، وبين ما إذا كانت بجزء مشاع – وهي الماضية – حيث قبل قولهم في الثاني دون الاول.