مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص169
وهو يزيد عن الثلث ولم تجز الورثة، كان لهما ما يحتمله الثلث.
ولو جعل لكل واحد منهما شيئا بدئ بعطية الاول، وكان النقص على الثاني منهما.
] والا فيمكن تخلف المسبب عن سببه لفقد شرط، وهو هنا كذلك، لان شرط العتق وفات الموصي، لانه جعله وصية، والوصية انما تقع بعد الوفاة، فإذا تخلف المسبب وهو العتق عن سببه إلى ما بعد الوفاة لزم منه تخلف مسببه وهو السراية كذلك، وتم المطلوب حيث لم يصادف المال.
واما الرواية فلا تصلح لتأسيس الحكم بذاتها، لضعف سندها بأحمد بن زياد المذكور، فإنه واقفي غير ثقة.
قوله: ” ولو أوصى بشئ واحد لاثنين.الخ “.
المراد بوصيته بالواحد للاثنين في الاول جعلها بلفظ واحد بحيث لا يحصلالترتيب بين الوصيتين وان كان اللفظ اعم من ذلك بقرينة الحكم، بأن قال: أعطوا فلانا وفلانا مائة درهم أو الدار الفلانية، فانها يكون وصية واحدة، فان لم يحتملها الثلث جاء النقص عليهما معا بالنسبة.
والمراد بجعله لكل منهما شيئا وصيته لهما متعاقبة، بأن يقول: أعطوا زيدا خمسين وأعطوا عمرا خمسين، أو أعطو زيدا نصف الدار وعمرا نصفها، بقرينة الحكم وإن كان اللفظ أيضا أعم منه، لتناوله الصورة الاولى كالعكس، فإنه لو قال: أوصيت لزيد وعمرو بالدار الفلانية لكل واحد نصفها، فقد صدق أنه جعل لكل واحد منهما شيئا، وحكمه كالاول.
ولو قال: أوصيت لهما بالدار، لزيد منها البيت الفلاني ولعمرو الباقي، فالظاهر أنها وصية واحدة وإن كان آخرها مفصلا متعاقبا، لانه وقع بيانا لما أجمله أولا، وقد أوقعه لهما دفعة.
ومثله ما لو قال: أوصيت لهما بمائة درهم، لزيد منها ثلاثون ولعمرو الباقي.
ولو اقتصر على التفصيل الاخير فلا ريب في كونهما وصيتين متعاقبتين، فيقدم الاول منهما حيث لا يسعهما الثلث.
ولا فرق في تقدير التعاقب بين أن يوصي لكل منهما بشئ معين من المعي