مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص168
[ احتمل ثلثه لذلك، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث، وبه رواية فيها ضعف.
] أما دخول المملوك جميعه فواضح، واما المبعض فلصدق المملوكية له على ذلك البعض، ومماليكه الموصى بعتقهم جمع مضاف فيفيد العموم في كل ما تناوله اللفظ.
واما عدم تقويم حصة الشريك عليه وان وفى ثلثه بقيمتها فلزوال ملكه عن ماله بالموت الا ما استثناه، وحصة الشريك ليست منه، والعتق إنما حصل بعد الموت فصادف عدم المال الموجب لعدم السراية.
والقول بالتقويم للشيخ في النهاية (1) ونصره في المختلف (2)، لرواية احمد بن زياد، عن ابى الحسن عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله المماليكلخاصة نفسه، وله مماليك في شركة رجل اخر، فيوصى في وصيته: مماليكى احرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب: يقومون عليه ان كان ماله يحتمل فهم احرار ” (3).
ولان الموصى اوجد سبب السراية في العتق، لاستناد العتق في الحقيقة إليه ولهذا لو كان له ولاؤه فيوجد مسببه.
وفيه: انه ان اراد مطلق السبب أعم من التام لم يفده المطلوب، وان اراد به التام منعناه هنا، لان السبب التام للسراية العتق مع اليسار، واليسار هنا منتف، لانه لا يملك بعد الموت.
أو نقول: ان سبب السراية انما هو العتق لا الوصية به، والعتق انما وقع بعد الوفاة، فمسببه يجب ان يقع بعدها كذلك مع اجتماع شرائطه التى من جملتها اليسار، وهو منتف عنه بعد الوفاة لما ذكرناه.
فان قيل: كما ان العتق سبب قريب في السراية كذلك الوصية سبب فيها، لانها سبب العتق وقد حصلت حالة اليسار لانه المفروض، والعتق سبب في السراية.
قلنا: مجرد وجود السبب لا يقتضى وجود المسبب الا إذا اجتمعت شرائطه،
(1) النهاية: 616 – 617.
(2) المختلف: 509.
(3) الكافي 7: 20 ح 17، الفقيه 4: 158 ح 549، التهذيب 9: 222 ح 872، والوسائل 13: 463 ب ” 74 ” من كتاب الوصايا ح 2.