پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص167

ولو اشتبه الاول استخرج بالقرعة.ولو أو وصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا، ومن يملك بعضه، وأعتق نصيبه حسب.

وقيل: يقوم عليه حصة شريكه إن ] أن يمضي الاول منهما فان اشتبه استعمل القرعة ” (1) فجزم في هذه بتقديم الاولى وجعله مذهب الاصحاب.

وقال بعد ذلك: ” إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لآخر بثلث ماله فهاتان وصيتان بثلثي ماله، وكذا إذا أوصى بعبد بعينه لرجل ثمأوصى لرجل آخر بذلك العبد بعينه، فهما وصيتان ويكون الثاني رجوعا عن الاول ” (2).

وهذا ظاهر التنافي بين الحكمين، وإنما افترقا بكون أحد الموصى له في الاولى وارثا والاخر اجنبيا، ولا فرق بذلك عندنا، وإنما قصد به الرد على المخالفين الفارقين بين الوصية للوارث والاجنبي (3)، كما ذكره قبل ذلك بغير فصل.

فتأمل كيف ادعى في الخلاف الاجماع على نسخ الثانية الاولى، وفي المبسوط نسب تقديم الاولى إلى مذهبنا المشعر ايضا بالاجماع كما يظهر من عادته ان يكون ذلك في مقابلة مذهب المخالفين، ومع ذلك يذكر الحكم مختلفا في كل واحد من الكتابين مع اتحاد مثال المسألة.

والله الموفق.

قوله: ” ولو اشتبه الاول استخرج بالقرعة “.

أي اشتبه السابق من الموصى لهما بالثلث، فانه يستخرج بالقرعة ليحكم بالوصية للمتأخر على ما اختاره، أوله على القول الآخر، إذ لا فرق بين الحكمين في اعتباره بالقرعة.

وصفتها: ان يكتب في رقعة اسم أحدهما وأنه السابق، ثم يكتب في أخرى اسم الآخر وأنه السابق، ويجمعان ويخفيان ثم يخرج أحداهما، فمن خرج اسمه كان هو السابق.

ولو كتب في كل رقعة أن صاحبها المتأخر صح أيضا.

وقسعلى ذلك ما لو تعدد الموصى له.

قوله: ” ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك.

الخ “.

(1 و 2) المبسوط 4: 11 و 43.

(3) راجع المغني لابن قدامة 6: 449 ز 457، وجواهر العقود 1: 443.