مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص166
[.
] الوصية لزيد بثلث: أوصيت لعمرو بالثلث الذى أوصيت به لزيد، أو بثلثي، أوبالثلث الذى جعله الله تعالى غير متوقف على إجازة ونحو ذلك، وفي مثل قوله: بثلثي لزيد ثم بثلثي لعمرو، بالقرينة لا بالتصريح كما حققناه.
واما الشيخ – رحمه الله – فقد اتفق له في هذه المسألة غرايب، ففي الخلاف قال: ” إذا أوصى بثلث ماله لانسان ثم أوصى بثلث ماله لغيره، ولم تجز الورثة كانت الوصية الثانية رافعة للاولى وناسخة لها “.
ثم استدل عليه باجماع الفرقة والاخبار، وبأنه لو قال: العبد الذى كنت أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لفلان، فإنه يكون رجوعا عن الاولى فكذا إذا أطلق، وادعى عدم الفرق بين المقيد والمطلق.
ثم قال في الخلاف ايضا: ” لو أوصى له بماله ولآخر بثلثه وأجازوا بطل الاخير، ولو بدأ بالثلث وأجازوا أعطي الاول الثلث والاخير الثلثين ” (2).
وهذا ظاهر المنافاة للسابق الذي ادعى عليه الاجماع، لان الثلث في المسألة الثانية مضاف إليه، فهو أقوى في إرادة ثلثه الخاص به من ثلث ماله في السابق الذي جعله رجوعا.
وكون السابق في الثانية جميع ماله لا يؤثر في دفع المنافاة، لان جميع ماله متضمن للثلث الذى أوصى به ثانيا.
وما احتج به من الاخبار لم نقف عليه أصلا الا من حيث عموم ما دل منها على جواز الرجوع عن الوصية (3)، وذلك لا يفيد، لمنعتناوله للمتنازع فيه.
وأما استدلاله بالرجوع عن الوصية بالمعين من شخص إلى غيره، ودعواه عدم الفرق بين المعين والمطلق فيغني (4) عن الجواب.
وفي المبسوط ذكر ما حكيناه عن الخلاف في المسألتين أيضا ثم ذكر مسألة ثالثة، فقال: ” رجل أوصى بثلث ماله لاجنبي وبثلث ماله للوارث، قد بينا مذهبنا فيه، وهو
(1 و 2) الخلاف 4: 154 مسألة (28)، و 142 مسألة (11).
(3) راجع الوسائل 13: 385 ب ” 18 ” من كتاب الوصايا.
(4) كذا في ” و “.
وفي غيرها: يغني.
ولعل الصحيح: فغني.