پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص164

[.

] وفي التحرير (1) نسب الحكم في الثانية كذلك إلى علمائنا وجعل فيه نظرا، ووجه الاشكال والنظر مما ذكرناه، ومن ان كل واحدة منهما وصية يجب تنفيذها بحسب الامكان ولا يجوز تبديلها مع عدم الزيادة، ومجرد إضافة الثلث إليه لا يقتضي الرجوع، لان جميع ماله ما دام حيا له فيصح إضافته إليه، وانما يخرج عن ملكه بعد الموت.

ونحن نقول بموجبه الا أنا ندعي وجود القرينة في هذه الاضافة على الرجوع، ومن ثم لما أبدلها بالاضافة إلى ماله فضلا من جعل الثلث مطلقا شككنا في إرادة الرجوع فلم نحكم به وقدمنا الاول.

وفى المختلف (2) اعتمد على اعتبار القرينة وعدمها كما حققناه، وجزم بعدم وجودها في ” ثلث مالي ” ولم يتعرض للثلث المضاف إلى الموصي، بل اعتمد على القرينةومع الشك فيها على عدم الحكم بالرجوع.

وهذا هو الحق في المسألة.

والمحقق الشيخ علي – رحمه الله – في شرحه (3) اعتمد في المسألة على أصل آخر غير ما ذكرناه ورتب عليه الحكم، وهو ان الاصل في الوصية أن تكون نافذة فيجب حملها على ما يقتضي النفوذ بحسب الامكان، وانما تكون الثانية نافذة إذا كان متعلقها هو الثلث الذى يجوز للمريض الوصية به، فيجب حملها عليه، كما يجب حمل إطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه حملا للبيع على معناه الحقيقي.

وحينئذ فيتحقق التضاد في مثل ما لو قال: أوصيت بثلث لزيد وبثلث لعمرو، فيكون الثاني ناسخا للاول فيقدم، وأولى منه ما لو قال: ثلث مالي.

ثم فرع عليه: أنه لو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس وانتفت القرائن أن يكون الوصية الاخيرة رافعة للاولى، مع اعترافه بأنه مخالف لما صرح به جميع الاصحاب.

والحامل له على ذلك ما فهمه من أن إطلاق الوصية محمول على النافذة، وأنت

(1) التحرير 1: 295.

(2) المختلف: 504.

(3) جامع المقاصد 10: 22.