پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص163

[.

] ثلث ولفلان ثلث فكالاول، لعدم القرينة الدالة على الرجوع فضلا عن الصريح، ومجرد الشك في الرجوع كاف في عدمه، فيحكم بصحة الجميع، ويعمل في الزائد عن الثلث بمقتضى القاعدة المستقرة من البدأة بالاول فالاول.

ومتى وجدت الدلالة على الرجوع عمل بها، وكان الثاني ناسخا للسابق.

وعلى هذا فلو قال: لزيد ثلث، ثم قال: أعطوا عمرا ثلثي، كان ناسخا للاول، لماذكرناه.

ولو عكس فقال: أعطوا زيدا ثلثي، ثم قال أعطوا عمرا ثلثا، لم يكن الثاني ناسخا للاول، لعين ما ذكرناه من القرينة الدالة على الرجوع وعدمه.

ولو فرض في بعض الاوقات أو الافراد تخلفها فيما حكمنا بوجودها فيه أو وجودها فيما حكمنا بتخلفها فيه عمل بمقتضاها نفيا وإثباتا، الا انه عند التجرد عن العوارض فظهورها فيما ذكرناه وانتفاؤها عن غيره ظاهر.

ولو عبر ب‍ ” ثلث مالي ” عوضا عن ” ثلثى ” ففي إلحاقه به أو بالمطلق وجهان، يظهر وجههما مما حققناه.

والاقوى عدم التضاد هنا أيضا، للشك في إرادة الرجوع بذلك مع كون اللفظ أعم، فان ثلث ماله أمر آخر غير الثلث المنسوب إليه في باب الوصية التي دلت القرائن على إرادته مع الاضافة إليه، ولم يظهر ذلك مع الاضافة إلى ماله، وقد حققنا ان مجرد الشك كاف في عدم الحكم بالرجوع، وهو هنا موجود.

ولو فرض وجود قرينة خارجة عن اللفظ.

افادت الرجوع عمل بها هنا ايضا كما قررناه، الا ان ذلك أمر خارج عن اللفظ.

هذا خلاصة ما ينبغى تحقيقه في هذه المسائل.

واعلم: ان كلام الاصحاب قد اختلف فيها اختلافا كثيرا، وكذلك الفتوى حتى من الرجل الواحد في الكتب المتعددة بل الكتاب الواحد، فالعلامة فيالقواعد (1) وافق المصنف على ما ذكره في المسألتين، لكنه استشكل بعد ذلك في المسألة الثانية.

(1) القواعد 1: 297.