مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص162
ولو أوصى بثلثه لواحد، وبثلثه لآخر،كان ذلك رجوعا عن الاول إلى الثاني.
] بنصف، وغير ذلك من الفروض، لعدم وجود ما يدل على الرجوع في الجميع، فيعتبر الترتيب بالاول فالاول عملا بالقاعدة المستمرة عند عدم وجود ما يدل على خلافها،وسيأتي له مزيد تحقيق في المسألة الآتية.
قوله: ” ولو أوصى بثلثه لواحد.الخ “.
الفرق بين هذه المسألة والتى قبلها الموجب لاختلاف الحكم: ان الثلث المضاف إلى الموصي وهو القدر النافذ فيه وصيته شرعا، فإذا أوصى به ثانيا فقد رجع عن الوصية الاولى، لانه ليس له ثلثان مضافان إليه على هذا الوجه، فيكون بمنزلة ما لو أوصى بمعين لواحد ثم أوصى به لآخر، بخلاف قوله: لفلان ثلث، من غير إضافة إلى نفسه، فإنه متعلق بجملة المال من غير أن ينسب إلى الثلث النافذ فيه الوصية.
فإذا أوصى بعده بربع لا يتبادر إلى الفهم منه أنه بعض ذلك الثلث السابق، بل الربع الذى هو خارج عن الثلث المتعلق باصل المال، وكذلك السدس، فتكون وصايا متعددة لا تضاد بينها، فيبدأ بالاول منها فالاول إلى ان يستوفي الثلث عند عدم الاجازة.
وفي معنى قوله: ثلثي، قوله: الثلث الذي تمضي فيه وصيتي، أو الثلث المتعلق بي ونحو ذلك.
والحاصل: ان المرجع إلى شئ واحد، وهو أن الاصل في كل وصية ان تحمل على الصحيحة، سواء كانت نافذة من الاصل أم متوقفة على إجازة الورثة، لان كلامنهما صحيح، والتوقف على إجازة الورثة لا ينافيه، بل هو كالخيار الثابت للبايع، فانه لا ينافى ملك المشتري، خصوصا على المختار من كون الاجازة تنفيذا لا ابتداء عطية، ومن ثم لو بدأ فيما لو كان منجزا صح الجميع مع توقف الزائد بناء منه على الاجازة كالوصية، فمجرد التوقف على الاجازة لا ينافى الصحة.
وإذا عرفت ان كل وصية من هذه الوصايا صحيحا فلا يزول هذا الحكم الا بلفظ يدل على الرجوع عما سبق وحكم بصحته، وهو في المسألة السابقة وكل ما في معناها منتف، وفي قوله: ثلثي ونحوه موجود بالقرينة القوية.
ولو أبدله بقوله: لفلان